المادة 7
مادة 7: للمحامي الذي لم يستحق له معاش تقاعد او معاش عجز واصيب بمرض انقطع بسببه نهائيا عن المهنة ان يطلب من لجنة صندوق التقاعد اعطاءه منحة تقرر له بمعدل قيمة المعاش التقاعدي عن كل سنة خدمة من سني المزاولة المتراوحة بين سنة واحدة وعشرين سنة واذا توفي المحامي تدفع المنحة المذكورة الى ارملته واولاده القاصرين بناء لطلبهم ووفقا للمادة 14 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967, المادة 1, 27/11/1967
مادة 1: الغيت المواد 9 و10 و12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 وجميع تعديلاتها, والمادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 12/12/59 واستبدلت باحكام هذا القانون.