The whole text

قانون تاريخ 12/12/1959 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: للمحامي الذي لم يستحق له معاش تقاعد او معاش عجز واصيب بمرض انقطع بسببه نهائيا عن المهنة ان يطلب من لجنة صندوق التقاعد اعطاءه منحة تقرر له بمعدل قيمة المعاش التقاعدي عن كل سنة خدمة من سني المزاولة المتراوحة بين سنة واحدة وعشرين سنة واذا توفي المحامي تدفع المنحة المذكورة الى ارملته واولاده القاصرين بناء لطلبهم ووفقا للمادة 14 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942

المادة 7 من قانون تاريخ 12/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203427/article/7/