جميع التشريعات

مرسوم رقم 9156 30/11/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق (للسيد رفيق كريم عفيش)

النوع
مرسوم
الرقم
9156
التاريخ
30/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 66, 12/12/2002, ص. 7297
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9156 تاريخ 30/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رفيق

كريم عفيش المسجل برقم 5653 تاريخ 30/10/2001

والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

للعام 2002

بناء على القرار رقم 172/د تاريخ 26/11/2001

القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد رفيق كريم عفيش, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في شتورا - الشارع العام قضاء زحلة - محافظة البقاع, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي