ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رفيق
كريم عفيش المسجل برقم 5653 تاريخ 30/10/2001
والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة
الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق
للعام 2002
بناء على القرار رقم 172/د تاريخ 26/11/2001
القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد
وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد رفيق كريم عفيش, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في شتورا - الشارع العام قضاء زحلة - محافظة البقاع, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي