جميع التشريعات

مرسوم رقم 9153 30/11/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (للسيد علي معوض شعبان)

النوع
مرسوم
الرقم
9153
التاريخ
30/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 66, 12/12/2002, ص. 7295
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9153 تاريخ 30/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي

معوض شعبان المسجل برقم 6728/م تاريخ

13/07/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد علي معوض شعبان تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة شحيم - العقار رقم 4041 - الشارع العام - حي العريض - ملك جهاد وعماد وزياد معوض شعبان - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي