All legislation

مرسوم Decree No. 9153 30/11/2002

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (للسيد علي معوض شعبان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9153
Date
30/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9153 تاريخ 30/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي

معوض شعبان المسجل برقم 6728/م تاريخ

13/07/2002 والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد علي معوض شعبان تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة شحيم - العقار رقم 4041 - الشارع العام - حي العريض - ملك جهاد وعماد وزياد معوض شعبان - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي