جميع التشريعات

مرسوم رقم 9203 03/12/2002

الغاء المرسوم رقم 10266 تاريخ 13/05/1997 المتعلق باخضاع استيراد وتصدير مادة السكر للاجازة المسبقة

النوع
مرسوم
الرقم
9203
التاريخ
03/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 66, 12/12/2002, ص. 7324-7325
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9203 تاريخ 03/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام وصلاحيات المديرية

العامة للحبوب والشمندر السكري)

بناء على المرسوم رقم 7589 تاريخ 19/06/1967

والمعدل بالمرسوم رقم 176 تاريخ 26/05/1977

(تنظيم سياسة السكر)

يناء على المرسوم رقم 10266 تاريخ 13/05/1997

المتعلق باخضاع استيراد وتصدير مادة السكر

للاجازة المسبقة

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ

22/02/2001 المتعلق بوقف سياسة دعم الشمندر

السكري

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

348/2001-2002 تاريخ 21/08/2002)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/11/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10266 تاريخ 13/5/1997 المتعلق بإخضاع استيراد وتصدير مادة السكر للإجازة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: يصبح استيراد وتصدير مادة السكر حرا ابتداء من 1/1/2003

المادة 3

مادة 3: تلغى كافة النصوص التي تتعارض وأحكام هذا المرسوم.

بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة