المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10266 تاريخ 13/5/1997 المتعلق بإخضاع استيراد وتصدير مادة السكر للإجازة المسبقة.
مرسوم Decree No. 9203 03/12/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام وصلاحيات المديرية
العامة للحبوب والشمندر السكري)
بناء على المرسوم رقم 7589 تاريخ 19/06/1967
والمعدل بالمرسوم رقم 176 تاريخ 26/05/1977
(تنظيم سياسة السكر)
يناء على المرسوم رقم 10266 تاريخ 13/05/1997
المتعلق باخضاع استيراد وتصدير مادة السكر
للاجازة المسبقة
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ
22/02/2001 المتعلق بوقف سياسة دعم الشمندر
السكري
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
348/2001-2002 تاريخ 21/08/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/11/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10266 تاريخ 13/5/1997 المتعلق بإخضاع استيراد وتصدير مادة السكر للإجازة المسبقة.
مادة 2: يصبح استيراد وتصدير مادة السكر حرا ابتداء من 1/1/2003
مادة 3: تلغى كافة النصوص التي تتعارض وأحكام هذا المرسوم.
بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة