جميع التشريعات

قرار رقم 447 05/08/1968

تحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب صالونات الحلاقة للرجال في مدينة بيروت

النوع
قرار
الرقم
447
التاريخ
05/08/1968
الجريدة الرسمية
العدد 66, 15/08/1968, ص. 1246
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 447 تاريخ 05/08/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لصالونات الحلاقة للرجال في مدينة بيروت على الوجه الاتي: 1- مواقيت الفتح: تفتح محلات الحلاقة للرجال في مدينة بيروت يوميا من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة العشرين. ب - مواقيت الاقفال: تقفل محلات الحلاقة للرجال في مدينة بيروت ايام الاحاد وعيدي العمل والاستقلال, باستثناء الايام التي تسبق الاعياد الرسمية والتي يصدر بشأنها مذكرة بالاقفال من قبل الحكومة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص ان يفتح المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي وفي المؤسسات بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار 1968 .

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب سنة 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليافي