المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لصالونات الحلاقة للرجال في مدينة بيروت على الوجه الاتي: 1- مواقيت الفتح: تفتح محلات الحلاقة للرجال في مدينة بيروت يوميا من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة العشرين. ب - مواقيت الاقفال: تقفل محلات الحلاقة للرجال في مدينة بيروت ايام الاحاد وعيدي العمل والاستقلال, باستثناء الايام التي تسبق الاعياد الرسمية والتي يصدر بشأنها مذكرة بالاقفال من قبل الحكومة.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص ان يفتح المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي وفي المؤسسات بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار 1968 .
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب سنة 1968
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبدالله اليافي