المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 455/1 تاريخ 29/11/1967 على الوجه التالي: 1- يخضع تصدير بيض الدواجن الى اجازة مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة بعد استطلاع رأي مكتب الانتاج الحيواني ويعمل بها لمدة ثلاثين يوما من تاريخ اعطائها. 2- يشترط بأن يكون البيض المصدر طازجا وغير ملقحا وان لا تزيد مدة وضعه من الدجاج بتاريخ التصدير عن الاسبوع الواحد. 3- على المصدر ان يعلن على كل صندوق من صناديق البيض المصدر ان هذا البيض طازجا وغير ملقحا (اي ان الدجاج الناتج عنها هذا البيض غير مختلطة بالديوك). 4- على موظفي الحجر الصحي البيطري في المطار الدولي ومراكز الحدود ان لا يعطوا الشهادة الصحية البيطرية للبيض المصدر الا بعد ان يقدم المصدر تعهدا خطيا يثبت فيه على مسؤوليته ان هذا البيض طازجا وان الدجاج الصادر عنها غير مختلطة بالديوك. اما الباقي بدون تعديل.