All legislation

قرار Decision No. 245 05/08/1968

تعديل القرار رقم 455-1 تاريخ 29-11-1967 القاضي باخضاع تصدير بيض الدواجن الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
245
Date
05/08/1968
Official Gazette
Issue 66, 15/08/1968, p. 1244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 245 تاريخ 05/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 455/1 تاريخ 29/11/1967 على الوجه التالي: 1- يخضع تصدير بيض الدواجن الى اجازة مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة بعد استطلاع رأي مكتب الانتاج الحيواني ويعمل بها لمدة ثلاثين يوما من تاريخ اعطائها. 2- يشترط بأن يكون البيض المصدر طازجا وغير ملقحا وان لا تزيد مدة وضعه من الدجاج بتاريخ التصدير عن الاسبوع الواحد. 3- على المصدر ان يعلن على كل صندوق من صناديق البيض المصدر ان هذا البيض طازجا وغير ملقحا (اي ان الدجاج الناتج عنها هذا البيض غير مختلطة بالديوك). 4- على موظفي الحجر الصحي البيطري في المطار الدولي ومراكز الحدود ان لا يعطوا الشهادة الصحية البيطرية للبيض المصدر الا بعد ان يقدم المصدر تعهدا خطيا يثبت فيه على مسؤوليته ان هذا البيض طازجا وان الدجاج الصادر عنها غير مختلطة بالديوك. اما الباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من اول اب سنة 1968 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 اب سنة 1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط