المادة 2
مادة 2: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 تشرين الاول 1964 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء الشوف : غريفة - عينبال - عترين - حصروت - عانوت - الزعرورية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 43 تاريخ 03/10/1964, المادة 1, 15/10/1964
مادة 1: تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 17081 تاريخ 7 آب 1964 على الوجه التالي: مادة 2: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 كانون الثاني 1965 في المناطق العقارية الاتية بيانها: قضاء الشوف :
غريفه - عينبال - عترين - حصروت - عانوت - الزعرورية. بدلا من: المادة الثانية: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 تشرين الاول 1964 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء الشوف :
غريفه - عينبال - عترين - حصروت - عانوت - الزعرورية. (والباقي بدون تعديل)