المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 16601 تاريخ 8 حزيران 1964
مرسوم رقم 17081 07/08/1964
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 16601 تاريخ 8 حزيران 1964
مادة 2: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 تشرين الاول 1964 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء الشوف : غريفة - عينبال - عترين - حصروت - عانوت - الزعرورية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 43 تاريخ 03/10/1964, المادة 1, 15/10/1964
مادة 1: تصحح المادة الثانية من المرسوم رقم 17081 تاريخ 7 آب 1964 على الوجه التالي: مادة 2: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 كانون الثاني 1965 في المناطق العقارية الاتية بيانها: قضاء الشوف :
غريفه - عينبال - عترين - حصروت - عانوت - الزعرورية. بدلا من: المادة الثانية: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 تشرين الاول 1964 في المناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء الشوف :
غريفه - عينبال - عترين - حصروت - عانوت - الزعرورية. (والباقي بدون تعديل)
مادة 3: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية المشار اليها اعلاه والمجاورة لها.
مادة 4: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة انفا سواء كان مرتكبا, معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم