المادة 102
اذا تبين للدائرة المالية المختصة ان الاعتراض المقدم وفقا للمادة السابقة مستوف الشروط الشكلية وان الاسباب التي تضمنها في محلها كليا او جزئيا من حيث الواقع والقانون, عمدت الى تصحيح التكليف المعترض عليه وابلغت ذلك الى صاحب الشأن وفقا للاصول.
أما اذا رأت ان الاعتراض هو في غير محله, أحاطت صاحب العلاقة علما بذلك وأحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها على رئيس مصلحة الواردات الذي يحق له اذا وجد ان رأيها هو في غير محله أن يعيد الاعتراض اليها وان يطلب تصحيح التكليف على مسؤوليته والا كان عليه ان يحيل الاعتراض مع مطالعة الدائرة المختصة على اللجنة المنصوص عليها في المادة 103 التالية لدرسه والفصل فيه.