جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 67 05/08/1967

رسم الطابع المالي

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
67
التاريخ
05/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 66, 17/08/1967, ص. 1325-1351
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 20, 28 and the text)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Arts. 13, 20, 21, 22, 43 and the text)
قانون رقم 166 تاريخ 08/05/2020 (the text)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (the text)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (the text)
قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 (Art. 16 and the text)
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (Art. 18 and the text)
قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 (Art. 18 and the text)
و 31 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 (المادة 20: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 (المادة 22: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 (المادة 29: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 13: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 40: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (المادة 47: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (المادة 25: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
و 11 أخرى
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
109
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 45/67 الصادر بتاريخ 5 حزيران 1967

المتضمن اعطاء الحكومة حق التشريع بمراسيم تتخذ في مجلس

الوزراء في القضايا الاقتصادية والمالية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 آب 1967 ,

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: في نظام الرسم

المادة 1

يفرض رسم الطابع المالي على:

1- الصكوك ايا كان شكلها, واية كانت جنسية الموقعين عليها, وايا كان محل اقامتهم. يترتب الرسم على الصكوك نفسها, وعلى كل ما كان موقعا من نسخها وصورها, وخلاصاتها, والمقتطفات المأخوذة منها. ويترتب الرسم مجددا, ما ينص القانون على خلاف ذلك, عند تجديد تلك الصكوك او تمديد مفعولها سواء تم التجديد او التمديد صراحة او ضمنا.

2 - الكتابات التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتها, ولكنها تصلح لاتخاذها حجة ووسيلة من وسائل المداعاة او الدفاع. لا يترتب الرسم على هذه الكتابات الا عندما تبرز كبينة خطية لدى سلطة ادارية او قضائية.

3 - الكتابات الاخرى التي ينص هذا المرسوم الاشتراعي او الجداول الملحقة به على اخضاعها للرسم بصورة صريحة.

4 - الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج او في دور السفارات او القنصليات الاجنبية, عندما تستعمل في الاراضي اللبنانية خارج تلك الدور والقنصليات من قبل الافراد.

وتكون خاضعة للرسم بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي والجداول الملحقة به.

المادة 2

يقصد بالصكوك, من اجل تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, الكتابات الموقعة التي تشكل اسنادا لاثبات اعمال قانونية, سواء كانت هذه الاسناد رسمية, او ذات توقيع خاص , دائمة او موقتة, ومن ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر:

1- الاتفاقات والعقود.

2 - التعهدات والكفالات .

3 - الاقرارات والتنازلات .

4 - براءات الذمة, والايصالات , والمخالصات .

5 - صكوك التوصية والهبة.

6- سندات الملكية, وصكوك انشاء الحقوق العينية.

7- الاوراق التجارية على اختلاف انواعها.

8- الاوراق المالية (الاسهم وسندات الدين).

9- تذاكر النقل على انواعه.

10- الفواتير على اختلاف انواعها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 3

يعتبر بمثابة توقيع, بالنسبة للصكوك, التأشير او التوقيع المطبوع او بصمة الاصبع, او ختم المؤسسة, وكذلك كل عبارة غير موقعة تفيد التسديد او الايفاء.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

تعتبر الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج او في دور السفارات او القنصليات الاجنبية انها استعملت في الاراضي اللبنانية عندما:

- تبرز لسبب من الاسباب امام سلطة ادارية او قضائية, او تجري بشأنها اية معاملة رسمية لاعطائها الصيغة التنفيذية.

- يجري التعامل بها عن طريق البيع والشراء, او المبادلة, او القبول, او التكفل, او الضمان, او التحويل, او اية معاملة اخرى مدنية او مصرفية.

- يباشر بتنفيذها, او تحصيلها, او وضعها قيد التنفيذ, او تحصيلها, ايا كان الشكل والوسيلة.

- تورد نصوصها او خلاصاتها او مقتطفات مأخوذة منها في سند رسمي, او تلحق بسند رسمي لغايات الاثبات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 889 تاريخ 21/08/2024, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

تخرج عن نطاق الرسم:

1- الكتابات الداخلية المتبادلة بين اقسام المؤسسة الواحدة, او بين مستخدميها, او بينها وبين فروعها, لاغراض المحاسبة او تنظيم العمل الداخلي, شرط ان لا تحمل توقيع من يتعامل مع المؤسسة من موردين او عملاء او زبائن او سواهم.

2 - التذاكر والبطاقات الخاضعة لضريبة الملاهي.

3 - الكتابات التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتها ولا تدخل في فئات الكتابات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون.

الفصل الثاني: في الاعفاءات

المادة 6

تعفى من رسم الطابع المالي الصكوك والكتابات المنصوص على اعفائها صراحة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي وفي القوانين الخاصة.

طُبقت في 1 حكم

الفصل الثالث: في نشوء الحق بالرسم

المادة 7

معدلة 30/06/2001

(عدلت بموجب قانون 326 / 2001 ) (عدلت بموجب قانون 490 / 1996 )

يتوجب الرسم, الا اذا نص القانون على خلاف ذلك, منذ حصول الواقعة المنشئة للحق وفقا للاحكام التالية:

1 - الصكوك, ونسخها, وصورها, وخلاصاتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلة لا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ

انشائها والتوقيع عليها.

على ان تطبق هذه المهلة على الصكوك والكتابات التي تكون فيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة فريقا فيها وذلك من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة الموافقة.

2 - الكتابات التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتها وتبرز كبينة خطية لدى سلطة ادارية او قضائية - حين ابرازها.

3 - الكتابات الاخرى التي تقدم لسلطة ادارية او قضائية او تصدر عنها - حين تقديمها الى السلطة او تسليمها من قبل

السلطة الى اصحاب المصلحة.

4 - الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج او في دور السفارات او القنصليات - حين استعمالها في لبنان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/1996

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/1996, حتى 30/06/2001 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, م. 29

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 1- "الصكوك ونسخها, وصورها وخلاصتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام عمل من تاريخ انشائها والتوقيع عليها

  3. النسخة 3.0 · من 30/06/2001 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, م. 54 · نص الجامعة اللبنانية

    يتوجب الرسم, الا اذا نص القانون على خلاف ذلك, منذ حصول الواقعة المنشئة للحق وفقا للاحكام التالية:

    1 - الصكوك, ونسخها, وصورها, وخلاصاتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلة لا تتعدى خمسة ايام عمل من تاريخ

    انشائها والتوقيع عليها.

    على ان تطبق هذه المهلة على الصكوك والكتابات التي تكون فيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة فريقا فيها وذلك من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة الموافقة.

    2 - الكتابات التي لا تشكل صكوكا بحد ذاتها وتبرز كبينة خطية لدى سلطة ادارية او قضائية - حين ابرازها.

    3 - الكتابات الاخرى التي تقدم لسلطة ادارية او قضائية او تصدر عنها - حين تقديمها الى السلطة او تسليمها من قبل

    السلطة الى اصحاب المصلحة.

    4 - الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج او في دور السفارات او القنصليات - حين استعمالها في لبنان.

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 497 / 2003 )

يعتمد التاريخ المدون على الصك لتحديد تاريخ نشوء الحق بالرسم. اما اذا لم يكن التاريخ مدونا عليه, فيعود للدائرة المختصة ان تحدده بالاستناد الى مضمون الصك, ووجهة استعماله, والى ما تستجمعه من قرائن وبينات .

واذا تعذر ذلك فيعتمد تاريخ اليوم الذي يسبق المهلة القانونية لضبط الصك

المادة 9

ليس لصحة الصك او فائدته اي تأثير على نشوء الحق بالرسم الذي يبقى متوجبا على الرغم من بطلان الصك او كونه مشوبا بعيب او عديم الفائدة.

المادة 10

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 3 / 1970 )

يتوجب الرسم النسبي على كل الصفقات التجارية وغير التجارية الجارية بين لبنان والخارج والتي تتم برقيا او هاتفيا اولاسلكيا, او بالمراسلة او بأية واسطة اخرى, ويستوفى رسم الطابع المالي على البيانات الجمركية المتعلقة بالبضائع والسلع والمواد المستوردة فقط, والتي تقدم الى ادارة الجمارك بغية الاستلام باعتبارها تشكل بحد ذاتها اثباتا للاتفاقيات التجارية بجميع اشكالها, وذلك اما بتسديده نقدا الى الدوائر الجمركية او بالصاق الطابع على البيان, وفقا لرغبة اصحاب العلاقة, وفي حال التسديد النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية ان تفتح حسابا خاصا بالمبالغ المستوفاة من رسم الطابع المالي وان تؤشر على البيانات الجمركية بما يفيد استيفاءه وقيمته مع ذكر رقم وتاريخ الايصال.

اما الرسم المتوجب على الصفقات الاخرى التي لا تنفذ عن طريق الاستيراد والبيانات الجمركية فيسدد الرسم عنها بالصاق الطابع المالي على العقود المتعلقة بها والتي تبقى بحوزة الفريق المقيم في لبنان.

تعفى من رسم الطابع المالي العقود المتعلقة بتجارة التصدير والترانزيت بجميع اشكالها والعملات الاجنبية والذهب وسائر المعادن الثمينة والمجوهرات الخام والمحروقات المسلمة الى الطائرات .

ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/70.

فقرة مضافة بالقانون رقم 490 ت 15/2/96 ج ر ملحق 7 ت 15/2/96:

- يمكن للدوائر الجمركية ان تستوفي نقدا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على المستندات المرفقة بالبيانات الجمركية, بعد ان ينظم صاحب العلاقة جدولا مفصلا بهذه المستندات مع قيمة رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن كل مستند يستعاض عن رسم الطابع المالي المقطوع عن البيانات الجمركية والمستندات المرفقة بها والايصالات او قسائم الاعفاءات واوذونات السحب العائدة لها برسم طابع مالي مقطوع قدره خمسون الف ليرة لبنانية عن كل بيان مهما كانت مرفقاته يستوفى هذا الرسم ضمن الاصول المعمول بها للرسم الجمركي الموحد.(وذلك بموجب القانون 676 تاريخ 16/3/98 ج.ر 14 تاريخ 26/3/98

- في حال الاستيفاء النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية التاشير على كل من هذه المستندات بما يفيد استيفاء قيمة رسم الطابع المالي المقطوع مع ذكر القيمة المستوفاة ورقم وتاريخ الايصال.

نص مرتبط:اعفاء بيانات اعادة التصدير المنظمة تسديدا لوضعي المستودع الصناعي والادخال المؤقت للتصنيع والمستندات المرفقة بها واذونات الشحن العائدة لها من رسم الطابع المالي المقطوع

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/1996

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/1996 · أُكملت بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, م. 30

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    يتوجب الرسم النسبي على كل الصفقات التجارية وغير التجارية الجارية بين لبنان والخارج والتي تتم برقيا او هاتفيا اولاسلكيا, او بالمراسلة او بأية واسطة اخرى, ويستوفى رسم الطابع المالي على البيانات الجمركية المتعلقة بالبضائع والسلع والمواد المستوردة فقط, والتي تقدم الى ادارة الجمارك بغية الاستلام باعتبارها تشكل بحد ذاتها اثباتا للاتفاقيات التجارية بجميع اشكالها, وذلك اما بتسديده نقدا الى الدوائر الجمركية او بالصاق الطابع على البيان, وفقا لرغبة اصحاب العلاقة, وفي حال التسديد النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية ان تفتح حسابا خاصا بالمبالغ المستوفاة من رسم الطابع المالي وان تؤشر على البيانات الجمركية بما يفيد استيفاءه وقيمته مع ذكر رقم وتاريخ الايصال.

    اما الرسم المتوجب على الصفقات الاخرى التي لا تنفذ عن طريق الاستيراد والبيانات الجمركية فيسدد الرسم عنها بالصاق الطابع المالي على العقود المتعلقة بها والتي تبقى بحوزة الفريق المقيم في لبنان.

    تعفى من رسم الطابع المالي العقود المتعلقة بتجارة التصدير والترانزيت بجميع اشكالها والعملات الاجنبية والذهب وسائر المعادن الثمينة والمجوهرات الخام والمحروقات المسلمة الى الطائرات .

    ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/70.

    فقرة مضافة بالقانون رقم 490 ت 15/2/96 ج ر ملحق 7 ت 15/2/96:

    - يمكن للدوائر الجمركية ان تستوفي نقدا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على المستندات المرفقة بالبيانات الجمركية, بعد ان ينظم صاحب العلاقة جدولا مفصلا بهذه المستندات مع قيمة رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن كل مستند يستعاض عن رسم الطابع المالي المقطوع عن البيانات الجمركية والمستندات المرفقة بها والايصالات او قسائم الاعفاءات واوذونات السحب العائدة لها برسم طابع مالي مقطوع قدره خمسون الف ليرة لبنانية عن كل بيان مهما كانت مرفقاته يستوفى هذا الرسم ضمن الاصول المعمول بها للرسم الجمركي الموحد.(وذلك بموجب القانون 676 تاريخ 16/3/98 ج.ر 14 تاريخ 26/3/98

    - في حال الاستيفاء النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية التاشير على كل من هذه المستندات بما يفيد استيفاء قيمة رسم الطابع المالي المقطوع مع ذكر القيمة المستوفاة ورقم وتاريخ الايصال.

    نص مرتبط:اعفاء بيانات اعادة التصدير المنظمة تسديدا لوضعي المستودع الصناعي والادخال المؤقت للتصنيع والمستندات المرفقة بها واذونات الشحن العائدة لها من رسم الطابع المالي المقطوع

المادة 11

ينشأ الحق بالرسم على الاسهم وسندات الدين التي تقرر الشركات المغفلة اصدارها منذ التاريخ الذي يصبح فيه القرار المتعلق بها نافذا.

ويتوجب على الشركة صاحبة العلاقة تأدية الرسم بالطريقة وضمن المهلة المحددتين في المادة 49 من هذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الرابع: في انواع الرسم ومعدلاته

المادة 12

رسم الطابع المالي على نوعين: نسبي ومقطوع.

النبذة الاولى: في الرسم النسبي

المادة 13

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )

تخضع للرسم النسبي جميع الصكوك والكتابات التي تتناول بصورة صريحة او ضمنية مبلغا معينا من المال ما لم تكن معفاة او خاضعة للرسم المقطوع وفقا لاحكام الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.

- خلافا لاي نص الاخر تخضع معاملات غرف التحكيم في لبنان للرسم النسبي.

المادة 14

معدلة 30/06/2001

(عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 490/1996 )

تخضع ايضا للرسم النسبي المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ايا كان نوع وثيقة الدفع وشكلها, باستثناء:

1- الامانات والتأمينات التي ترد الى اصحابها.

2 - السلفات والقروض .

3 - المبالغ المستوفاة دون وجه حق التي تعاد الى اصحاب الحق بها.

4 - المبالغ التي تدفع الى دولة اجنبية او الى منظمة دولية على سبيل المساعدة او المساهمة او الاشتراك.

- وتعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافات ومساعدات ايا كان نوعها.

5 - المساهمات التي تدفعها الدولة الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية والهيئات التي لا تتوخى الربح.

نص مرتبط:

مدى توجب رسم الطابع المالي على الإتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية والمؤسسات التابعة لها، وعلى المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دولة أجنبية أو إلى منظمة دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/1996

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/1996, حتى 30/06/2001 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, م. 31

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: - "تعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافآت ومساعدات ايا كان نوعها

  3. النسخة 3.0 · من 30/06/2001 · أُكملت بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, م. 46 · نص الجامعة اللبنانية

    تخضع ايضا للرسم النسبي المبالغ التي تدفعها لدائنيها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ايا كان نوع وثيقة الدفع وشكلها, باستثناء:

    1- الامانات والتأمينات التي ترد الى اصحابها.

    2 - السلفات والقروض .

    3 - المبالغ المستوفاة دون وجه حق التي تعاد الى اصحاب الحق بها.

    4 - المبالغ التي تدفع الى دولة اجنبية او الى منظمة دولية على سبيل المساعدة او المساهمة او الاشتراك.

    - وتعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافات ومساعدات ايا كان نوعها.

    5 - المساهمات التي تدفعها الدولة الى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية والهيئات التي لا تتوخى الربح.

    نص مرتبط:

    مدى توجب رسم الطابع المالي على الإتفاقيات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الأجنبية والمؤسسات التابعة لها، وعلى المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دولة أجنبية أو إلى منظمة دولية على سبيل المساعدة أو المساهمة أو الاشتراك

المادة 15

تتخذ اساسا لفرض الرسم النسبي المبالغ المذكورة في الصكوك او الكتابات او الناتجة عن الارقام والاحكام الواردة فيها, او التي كان بالامكان معرفتها عند انشاء تلك الصكوك والكتابات .

ويمكن الدائرة المختصة ان تثبت من حقيقة المبلغ او المبالغ التي تناولتها الصكوك او الكتابات بالرجوع الى مصادر اخرى وصلت الى علمها بصورة نظامية او امكنها معرفتها بنتيجة التحقيق.

المادة 16

معدلة 15/02/1996

(عدلت بموجب قانون 66/2017 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977/2007 ) (عدلت بموجب قانون 490/1996 )

اذا كانت الصكوك او الكتابات تتضمن عدة احكام وبنود, وكان كل حكم منها او بند يخضع اصلا للرسم النسبي, فان الرسم يترتب :

- اما على اساس اكبر مبلغ ورد في اي من الاحكام والبنود اذا كان ثمة وحدة في الموضوع وكانت الاحكام والبنود متلاحمة ومتممة لبعضها البعض .

- واما على اساس المبلغ المذكور في كل حكم او بند على حدة في حال عدم توفر شروط وحدة الموضوع والتلاحم الانفة الذكر.

واذا تضمن العقد بندا جزائيا فلا يستوفى رسم الطابع المالي على المبالغ المذكورة في هذا البند الجزائي.

عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط ان يصار الى ادراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/1996

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/1996 · أُكملت بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, م. 20 · نص الجامعة اللبنانية

    اذا كانت الصكوك او الكتابات تتضمن عدة احكام وبنود, وكان كل حكم منها او بند يخضع اصلا للرسم النسبي, فان الرسم يترتب :

    - اما على اساس اكبر مبلغ ورد في اي من الاحكام والبنود اذا كان ثمة وحدة في الموضوع وكانت الاحكام والبنود متلاحمة ومتممة لبعضها البعض .

    - واما على اساس المبلغ المذكور في كل حكم او بند على حدة في حال عدم توفر شروط وحدة الموضوع والتلاحم الانفة الذكر.

    واذا تضمن العقد بندا جزائيا فلا يستوفى رسم الطابع المالي على المبالغ المذكورة في هذا البند الجزائي.

    عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط ان يصار الى ادراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.

المادة 17

تحول, من اجل تحديد الرسم النسبي, المبالغ المذكورة في الصكوك والكتابات بعملة اجنبية الى العملة اللبنانية على اساس سعر الصرف الاجنبي الذي كان رائجا في السوق الحر في اليوم السابق لتاريخ نشؤ الحق بالرسم.

ما عدا المبالغ المذكورة في المستندات المقدمة للدائرة المالية المختصة فتحسب على اساس سعر الصرف الرائج بتاريخ تقديمها.

المادة 18

معدلة 26/10/2017

(عدلت بموجب قانون 64/2017 ) (عدلت بموجب قانون 490/1996 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )

1 - يحدد معدل الرسم النسبي ب 4% (أربعة بالألف) إلا إذا نص هذا المرسوم الاشتراعي أو الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات، ويعتبر من أجل تطبيق الرسم النسبي، كسر الألف ليرة بمثابة ألف كامل.

2 - عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار الى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.

قرار تحديد اصول تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المتعلقة بتعديل معدل رسم الطابع النسبي على الصكوك والكتابات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/1996

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/1996, حتى 21/08/2017 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, م. 32

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: بكلمة "ليرة

  3. النسخة 3.0 · من 21/08/2017, حتى 26/10/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1 - يحدد معدل الرسم النسبي 4‰ (أربعة بالألف) إلا إذا نص هذا المرسوم الاشتراعي أو الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات، ويعتبر من أجل تطبيق الرسم النسبي، كسر الألف ليرة بمثابة ألف كامل.

    2 - عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار إلى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.

    3 - يفرض رسم الطابع المالي على:

    - الصكوك أياً كان شكلها، وأياً كانت جنسية الموقعين عليها وأياً كان محل إقامتهم.

    ويترتب الرسم مجدداً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عند تجديد تلك الصكوك أو تمديد مفعولها سواء تم التجديد أو التمديد صراحة أو ضمناً.

    تحدّد أصول تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

  4. النسخة 4.0 · من 26/10/2017 · استُبدلت بموجب قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1 - يحدد معدل الرسم النسبي ب 4% (أربعة بالألف) إلا إذا نص هذا المرسوم الاشتراعي أو الجداول الملحقة به على اعتماد معدل آخر بالنسبة لبعض الصكوك والكتابات، ويعتبر من أجل تطبيق الرسم النسبي، كسر الألف ليرة بمثابة ألف كامل.

    2 - عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار الى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.

    قرار تحديد اصول تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 المتعلقة بتعديل معدل رسم الطابع النسبي على الصكوك والكتابات .

النبذة الثانية: في الرسم المقطوع

المادة 19

تخضع للرسم المقطوع الصكوك والكتابات التي نصت الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي على اخضاعها له بصورة صريحة حتى ولو كانت تتضمن ذكر مبلغ من المال.

وتحدد تعرفات الرسم المقطوع, بحسب انواع الصكوك والكتابات , في الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الخامس: في طرق تأدية الرسم واستيفائه

المادة 20

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977 / 2007 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977 / 2007 ) (عدلت بموجب قانون 622 / 1997 ) (عدلت بموجب قانون 490 / 1996 )

يؤدى رسم الطابع المالي باحدى الطرق التاليه:

- عن طريق الصاق الطوابع المالية المعدة خصيصا لهذه الغاية على ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 500,000 ل.ل. وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة اخرى لتسديد الرسم.

- بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم بإستخدامها وفقا لأحكام هذا القانون, على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).

- نقدا او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها او يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم الطابع المالي ضمن الايصال التي يصدره الكاتب العدل.

- نقدا او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية اذا تجاوزت قيمه الرسم 500,000 ليره لبنانيه وذلك بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الاقضية او عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن امر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم اجازات العمل.

- بموجب اشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.

- بموجب طابع مالي الكتروني e-stamp وفقا للطرق والاليات التي تعتمدها وزارة المالية.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 5 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/1996

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/1996, حتى 07/12/2007 · أُكملت بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, م. 33

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · من 07/12/2007, حتى 15/11/2022 · استُبدلت بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, م. 24 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يؤدى الرسم بطريقة إلصاق الطابع المالي المعد خصيصا لهذه الغاية ما لم ينص القانون صراحة على وجوب اعتماد طريقة أخرى من الطرق المبينة في المواد 26 وما يليها أو على السماح باعتمادها، شرط أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب 200.000 ل.ل. وفي هذه الحال، يتوجب تسديد الرسم نقدا في صناديق المالية بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات أو عن الدوائر العقارية التي استمعت إلى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة أو عن المحتسبين في الأقضية، على أن يدرج رسم الطابع المالي ضمن أمر القبض المنظم لاستيفاء رسم التسجيل. أما الرسوم المترتبة على جميع المعاملات الرسمية العائدة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات فيستوفى رسم الطابع المالي عنها بموجب إيصال نقدا مهما بلغت قيمة الرسم المتوجب على تلك المعاملات.

  4. النسخة 4.0 · من 15/11/2022, حتى 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 46 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يؤدى رسم الطابع المالي باحدى الطرق التاليه:

    - عن طريق اللصاق الطوابع المالية المعدة خصيصا لهذه الغاية على ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 500,000 ل.ل. وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة اخرى لتسديد الرسم.

    - بواسطة الات الوسم لدى الاشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقا لاحكام هذا القانون على ان لا تتجاوز قيمة الرسم 500.000.000 ل.ل..

    - نقدا او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها او يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم المالي ضمن الايصال التي يصدره الكاتب العدل.

    - نقدا او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية اذا تجاوزت قيمه الرسم 500,000 ليره لبنانيه وذلك بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الاقضية او عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن امر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم اجازات العمل.

    - بموجب اشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.

    - بموجب طابع مالي الكتروني e-stamp وفقا للطرق والاليات التي تعتمدها وزارة المالية.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

  5. النسخة 5.0 · من 15/02/2024 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 62 · نص الجامعة اللبنانية

    يؤدى رسم الطابع المالي باحدى الطرق التاليه:

    - عن طريق الصاق الطوابع المالية المعدة خصيصا لهذه الغاية على ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 500,000 ل.ل. وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة اخرى لتسديد الرسم.

    - بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم بإستخدامها وفقا لأحكام هذا القانون, على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).

    - نقدا او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها او يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم الطابع المالي ضمن الايصال التي يصدره الكاتب العدل.

    - نقدا او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية اذا تجاوزت قيمه الرسم 500,000 ليره لبنانيه وذلك بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الاقضية او عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن امر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم اجازات العمل.

    - بموجب اشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.

    - بموجب طابع مالي الكتروني e-stamp وفقا للطرق والاليات التي تعتمدها وزارة المالية.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

النبذة الاولى: في الطابع المالي

المادة 21

معدلة 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9801/1968 )

يتم تحضير وبيع الطابع الطوابع الورقية اللاصقة باحدى الطريقتين التاليتين:

1- طوابع معدة مسبقا يتم تحديد الكميات الممكن اصدارها منها وفئاتها واشكالها والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

2- طوابع مالية الكترونية e-stamp يتم الاستحصال عليها من آلات خاصة يتم الترخيص بتركيبها واصول استخدامها، وشكل الطوابع ومواصفاتها بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

تحفظ حقوق باعة الطوابع الورقية الحاصلين على ترخيص بيع الطوابع بتاريخ نشر هذا القانون من نسبة من قيمة الجعالة التي يحصل عليها باعة الطوابع الرقمية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/11/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 47 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يتم تحضير وبيع الطابع الطوابع الورقية اللاصقة باحدى الطريقتين التاليتين:

    1- طوابع معدة مسبقا يتم تحديد الكميات الممكن اصدارها منها وفئاتها واشكالها والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    2- طوابع مالية الكترونية e-stamp يتم الاستحصال عليها من آلات خاصة يتم الترخيص بتركيبها واصول استخدامها، وشكل الطوابع ومواصفاتها بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    تحفظ حقوق باعة الطوابع الورقية الحاصلين على ترخيص بيع الطوابع بتاريخ نشر هذا القانون من نسبة من قيمة الجعالة التي يحصل عليها باعة الطوابع الرقمية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

    تحدد دقائق تطبيق هذة المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 22

معدلة 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 71/1977 )

تباع الطوابع المالية "المعدة مسبقا" من الجمهور بواسطة:

1- الباعة المجازين وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي، والمؤسسات المتعاقدة مع الدولة اللبنانية لاستيفاء الضرائب والرسوم.

2- امناء الصناديق او الموظفين في الادارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.

3- الات في الادارات والمؤسسات العامة وفي اي مراكز اخرى، على ان لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم اصولها بقرار من وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/04/2004

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/04/2004, حتى 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, م. 32 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تباع الطوابع المالية من الجمهور بواسطة:

    1 ـ الباعة المجازين وفقا لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

    2 ـ أمناء الصناديق أو الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.

    3 ـ آلات في الإدارات والمؤسسات العامة وفي أي مراكز أخرى, على أن لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم أصولها بقرار من وزير المالية.

  3. النسخة 3.0 · من 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 48 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تباع الطوابع المالية "المعدة مسبقا" من الجمهور بواسطة:

    1- الباعة المجازين وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي، والمؤسسات المتعاقدة مع الدولة اللبنانية لاستيفاء الضرائب والرسوم.

    2- امناء الصناديق او الموظفين في الادارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.

    3- الات في الادارات والمؤسسات العامة وفي اي مراكز اخرى، على ان لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم اصولها بقرار من وزير المالية.

المادة 23

معدلة 14/06/1984

(عدلت بموجب قانون 1/1984 )

يعطي الاجازة ببيع الطوابع المالية رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية بعد التثبت من توفر الشروط التالية:

1- ان يكون طالب الاجازة لبنانيا لا يقل عمره عن عشرين سنة.

2 - ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة شائنة.

3 - ان يكون لديه محل ثابت للبيع.

4 - ان يكون ثمة حاجة لايجاد محل جديد لبيع الطوابع المالية في المنطقة التي يقع فيها محله.

5 - ان يوقع تعهدا خطيا يلتزم فيه باحترام القوانين والانظمة, وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لا سيما عدم بيعها بمبالغ تزيد عن قيمتها الاسمية المدونة عليها.

خلافا لاي نص اخر يتحقق رئيس مصلحة الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع:

- من وجود اجازة بيع الطوابع.

- من التزام صاحب الاجازة بالشروط المحددة اعلاه واستمرار توفرها لديه يتولى هؤلاء الموظفون اثبات المخالفات بهذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقا للاصول المحددة في المادة 64 من هذا المرسوم الاشتراعي ويتمتعون لهذه الجهة بصفة الضابطة العدلية وتطبق عليهم احكام المادة 63 منه.

على رئيس مصلحة الخزينة, وبناء على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في المادتين 71 و72 من هذا المرسوم الاشتراعي, ان يفرض الغرامات المحددة فيهما.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/06/1984

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 14/06/1984 · أُكملت بموجب قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, م. 35 · نص الجامعة اللبنانية

    يعطي الاجازة ببيع الطوابع المالية رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية بعد التثبت من توفر الشروط التالية:

    1- ان يكون طالب الاجازة لبنانيا لا يقل عمره عن عشرين سنة.

    2 - ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة شائنة.

    3 - ان يكون لديه محل ثابت للبيع.

    4 - ان يكون ثمة حاجة لايجاد محل جديد لبيع الطوابع المالية في المنطقة التي يقع فيها محله.

    5 - ان يوقع تعهدا خطيا يلتزم فيه باحترام القوانين والانظمة, وبتنفيذ التعليمات المتعلقة ببيع الطوابع لا سيما عدم بيعها بمبالغ تزيد عن قيمتها الاسمية المدونة عليها.

    خلافا لاي نص اخر يتحقق رئيس مصلحة الخزينة بواسطة الموظفين المختصين بشؤون الطوابع:

    - من وجود اجازة بيع الطوابع.

    - من التزام صاحب الاجازة بالشروط المحددة اعلاه واستمرار توفرها لديه يتولى هؤلاء الموظفون اثبات المخالفات بهذا الشأن بموجب محاضر ضبط وفقا للاصول المحددة في المادة 64 من هذا المرسوم الاشتراعي ويتمتعون لهذه الجهة بصفة الضابطة العدلية وتطبق عليهم احكام المادة 63 منه.

    على رئيس مصلحة الخزينة, وبناء على محاضر الضبط المثبتة للمخالفات المنصوص عليها في المادتين 71 و72 من هذا المرسوم الاشتراعي, ان يفرض الغرامات المحددة فيهما.

المادة 24

معدلة 30/06/2001

(عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 13/1987 ) (عدلت بموجب قانون 17/1982 )

يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم.

كما يستفيد من الجعالة نفسها المقررة لباعة الطوابع المالية المجازين اصحاب المؤسسات المرخص لها باستخدام الالات الواسمة تحسم لهم من اصل قيمة الاعتماد المطلوب.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 25/03/1982

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 25/03/1982, حتى 30/06/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982, م. 26 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يستقيد باعة الطوابع المالية المجازين من جعالة قدرها 5% (خمسة) من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم

  3. النسخة 3.0 · من 30/06/2001 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, م. 44 · نص الجامعة اللبنانية

    يستفيد باعة الطوابع المالية وطوابع غرامات السير المجازين من جعالة وقدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الطوابع المباعة تحسم لهم سلفا من اصل الطوابع المسلمة اليهم.

    كما يستفيد من الجعالة نفسها المقررة لباعة الطوابع المالية المجازين اصحاب المؤسسات المرخص لها باستخدام الالات الواسمة تحسم لهم من اصل قيمة الاعتماد المطلوب.

المادة 25

معدلة 15/02/1996

(عدلت بموجب قانون 490/1996 )

تعطل الطوابع الملصقة على الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة), وبالتوقيع عليها بالحبر العادي او الناشف او بالقلم الدامغ (الكوبيا) على ان يتناول التعطيل بالتاريخ والتوقيع جميع الطوابع الملصقة وان يتجاوز حدودها بالتوقيع على الاقل.

من اجل تعطيل الطوابع يمكن الاستعاضة عن التوقيع بما يعتبر بمثابة التوقيع وفقا لما ورد في نص المادة الثالثة من هذا القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/1996

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/1996 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, م. 34 · نص الجامعة اللبنانية

    تعطل الطوابع الملصقة على الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة), وبالتوقيع عليها بالحبر العادي او الناشف او بالقلم الدامغ (الكوبيا) على ان يتناول التعطيل بالتاريخ والتوقيع جميع الطوابع الملصقة وان يتجاوز حدودها بالتوقيع على الاقل.

    من اجل تعطيل الطوابع يمكن الاستعاضة عن التوقيع بما يعتبر بمثابة التوقيع وفقا لما ورد في نص المادة الثالثة من هذا القانون.

النبذة الثانية: في الدمغ والتأشير

المادة 26

يمكن الاستعاضة عن الصاق الطوابع بدمغ الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم أو التأشير عليها وفقا لاحكام المواد التالية:

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

1- في الدمغ

المادة 27

يقصد بالدفع, فيما عنى تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, وضع وسمة خاصة, تحل محل الطوابع, على المطبوعات المعدة لانشاء الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم بعد تأدية الرسم عنها نقدا في صندوق الخزينة.

تحدد انواع المطبوعات التي يجوز دمغها وشكل الوسمة, وقياساتها, والوانها بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات .

توضع الوسمة بواسطة خاتم خاص او الة واسمة معدة لهذه الغاية.

المادة 28

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )

يجوز اعتماد طريقة الدمغ اذا كان رسم الطابع المتوجب نسبيا او مقطوعا, شرط ان تنشأ الصكوك والكتابات الخاضعة

للرسم على مطبوعات تحمل اسم المؤسسة وعنوانها ومركز عملها ورقما متسلسلا متتابعا لكل نوع منها, وتعريفا للصك او الكتابة.

ولا فرق في ان تكون هذه المطبوعات معدة لاستعمال وقتي (كأوراق اليانصيب) او دائم (كالفواتير والايصالات).

خلافا لأحكام الفقرة السابقة يمكن للمؤسسات التي تتعاقد معها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لاستلام أو إنجاز المعاملات الرسمية، أن تسدد رسم الطابع المالي على المستندات التي تقدم لديها من خلال آلات الوسم المرخص لها بإستخدامها. وتستفيد المؤسسات المذكورة من الجعالة المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/2024 · أُكملت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 61 · نص الجامعة اللبنانية

    يجوز اعتماد طريقة الدمغ اذا كان رسم الطابع المتوجب نسبيا او مقطوعا, شرط ان تنشأ الصكوك والكتابات الخاضعة

    للرسم على مطبوعات تحمل اسم المؤسسة وعنوانها ومركز عملها ورقما متسلسلا متتابعا لكل نوع منها, وتعريفا للصك او الكتابة.

    ولا فرق في ان تكون هذه المطبوعات معدة لاستعمال وقتي (كأوراق اليانصيب) او دائم (كالفواتير والايصالات).

    خلافا لأحكام الفقرة السابقة يمكن للمؤسسات التي تتعاقد معها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لاستلام أو إنجاز المعاملات الرسمية، أن تسدد رسم الطابع المالي على المستندات التي تقدم لديها من خلال آلات الوسم المرخص لها بإستخدامها. وتستفيد المؤسسات المذكورة من الجعالة المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي.

    تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 29

تتولى الدمغ الدائرة المالية المختصة, الا اذا طلبت المؤسسة صاحبة العلاقة الترخيص لها بأن تستعمل الآلة الواسمة بنفسها وفقا لاحكام المواد 33 وما يليها من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 30

على المؤسسة الراغبة في اعتماد طريقة الدمغ ان تتقدم من الدائرة المالية المختصة بطلب خطي تبين فيه انواع المطبوعات المقدمة للدمغ وكمياتها ومقدار الرسم المترتب عليها.

المادة 31

لا يقبل طلب الدمغ المقدم من قبل مؤسسة ثبت انها تهربت او حاولت التهرب من دفع اية ضريبة او رسم عن طريق الغش او التلاعب في القيود او في الاوراق الثبوتية المتعلقة بحركة معاملاتها, وكذلك من قبل مؤسسة ثبت انها خالفت احكام قانون رسم الطابع المالي في غضون الثلاث سنوات السابقة لتاريخ الطلب , على ان لا تؤخذ بعين الاعتبار المخالفات المرتكبة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 32

على المؤسسة التي يسمح لها بدمغ مطبوعاتها ان تمسك سجلا خاصا لتدوين المعلومات المتعلقة بالمطبوعات المدموغة وفقا للاصول التي تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات .

وعلى الدائرة المالية المختصة ان تمسك سجلا اجماليا يحتوي على المعلومات العائدة للمؤسسات المعنية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 33

يجوز الترخيص للمؤسسة ان تتولى بنفسها الدمغ بواسطة الآلة الواسمة اذا كانت تتوفر لديها شروط الملاءة اللازمة وتمسك محاسبة نظامية كاملة.

يعطى الترخيص بقرار من مدير المالية العام بناء على اقتراح رئيس مصلحة الواردات بعد تحقيق تمهيدي تجريه الدائرة المالية المختصة.

المادة 34

يجب ان توضع الوسمة على المطبوعة نفسها المعدة لانشاء الصك او الكتابة وفي مكان ليس فيه اي طبع او رسم او اشارة من اي نوع كان, ولا يجوز ان يكتب على الوسمة او يوضع عليها شيء من هذا القبيل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 35

لا يجوز استعمال الآلة الواسمة الا من قبل من اجيز له ذلك ولحسابه فقط, وعلى مطبوعات تحمل اسم المؤسسة (او عنوانها) ومركز عملها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 36

لا قيمة للوسمة التي تضعها الالة خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 37

معدلة 13/02/2002

(عدلت بموجب قانون 392/2002 )

يمكن وزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي في بعض الادارات العامة بواسطة الآلة الواسمة شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات .

كما يمكن لوزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي لدى بعض كتاب العدل بواسطة الآلة الواسمة, شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات والادارات العامة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/02/2002

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/02/2002 · أُكملت بموجب قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, م. 28 · نص الجامعة اللبنانية

    يمكن وزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي في بعض الادارات العامة بواسطة الآلة الواسمة شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات .

    كما يمكن لوزير المالية ان يقرر استيفاء رسم الطابع المالي لدى بعض كتاب العدل بواسطة الآلة الواسمة, شرط ان يختلف عندئذ لون الوسمة عن اللون المقرر للآلات الواسمة لدى المؤسسات والادارات العامة.

المادة 38

يخضع صنع الآلات الواسمة واستيرادها والاتجار بها لترخيص مسبق يعطيه وزير المالية بناء على اقتراح رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 39

يمكن لوزير المالية ان يسحب اي ترخيص يعطيه وفقا لاحكام المادة السابقة اذا وجد ان استمراره يعرض مصلحة الخزينة للمحاذير.

ولا يقبل قرار الوزير بهذه الحال اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 40

يجب ان تتوفر على الاقل في الآلات الواسمة الشروط والمواصفات الفنية التالية:

1- ان تكون الآلة مصنوعة بشكل يتوقف فيه عملها آليا عندما تبلغ قيمة الوسمات مبلغا معينا (اعتماد) يحدد قبل بدء العمل بواسطة جهاز خاص , او كرتونة الوسم, او اية طريق اخرى تحقق نفس الغاية, على ان لا يكون بالامكان اعادة تسيير الآلة او تكييف عملها الا من قبل الدائرة المالية المختصة التي تحتفظ بمفتاح خاص للجهاز المذكور او بكرتونات الوسم او يأية وسيلة اخرى مانعة.

2 - ان تكون الآلة مصنوعة بشكل يؤمن جعل الوسمة مؤلفة من قسمين:

- قسم ثابت يتضمن العبارات والاشارات والرسومات المميزة.

- قسم متحرك يتضمن الارقام والاحرف التي تحدد قيمة كل وسمة.

3 - ان يتم وضع الوسمة بضربة واحدة وان لا يكون بامكان الآلة وضع القسم الثابت منها من دون القسم المتحرك.

4 - ان تضع الآلة عندما لا تستوعب قيمة الوسمة جميع خانات الارقام الموجودة فيها اشارات خاصة على شكل نجوم في خانات الارقام غير المستعملة .

5 - أن تكون أرقام الوسمة الموجودة في الآلة واحرفها غير ظاهرة للعيان ويتعذر الوصول اليها من الخارج دون تفكيك الآلة.

6 - أن تكون الآلة مجهزة بعدادين للجمع لتدوين قيمة كل وسمة عند وضعها, وتدوين مجموع الوسمات الموضوعة, على ان يكونا مصنوعين بشكل يجعلهما يعودان آليا الى الصفر عندما يدرك مجموع قيمة الوسمات مبلغ الاعتماد المخصص للألة.

7 - أن لا يكون بالامكان استعمال الاعتماد المخصص للآلة اكثر من مرة عن طريق قلب الاجهزة المختصة في الآلة او معالجتها بأي شكل آخر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 41

لوزير المالية ان يحدد, عند الاقتضاء, الشروط والمواصفات الفنية الاضافية للآلات الواسمة.

المادة 42

يعمل بالاحكام المتعلقة بالآلات الواسمة الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير المالية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

2 - في التأشيرة

المادة 43

معدلة 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 497/2003 ) (عدلت بموجب قانون 671/1998 ) (عدلت بموجب قانون 409/1995 ) (عدلت بموجب قانون 280/1993 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )

يمكن لاصحاب العلاقة ان يطلبوا من الدائرة المالية المختصة تأدية رسم الطابع المالي نقدا في صندوق الخزينة والاستعاضة عن الصاق الطوابع على الصكوك والكتابات بتأشيرة الدائرة في الحالتين التاليتين:

1- اذا كان اصحاب العلاقة يقتنون صكوكا او كتابات خاضعة للرسم ولم تلصق عليها الطوابع في حينه او الصقت عليها طوابع تنقص قيمتها عن مقدار الرسم المتوجب .

2 - اذا كان اصحاب العلاقة يقتنون صكوكا او كتابات منشأة في الخارج او في احدى دور السفارات او القنصليات الاجنبية ويرغبون في استعمالها في لبنان.

3 - اذا تقدم اصحاب العلاقة بمشاريع صكوك او كتابات ما زالت برسم التوقيع ولم تأخذ الصيفة النهائية بعد وذلك في الحالات التي يعود تقديرها لرئيس الدائرة المالية المختصة.

وفي مطلق الاحوال اذا تجاوزت قيمة الرسم مئتي الف ليرة /000 200/ ل.ل.

4 - تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الالكترونية (الانترنت) كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين

ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع) تسدد المؤسسات قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تنظيم الكشوفات.

تحديد دقائق تطبيق الفقرة 4 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967/ (قانون رسم الطابع المالي)

5 - يمكن للمصارف اصدار كشوفات الحسابات الشهرية بطريقة اعداد وتغليف اوتوماتيكية بعد وضع رقم متسلسل لكل كشف

حساب ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الكشوفات نقدا (بدلا من لصق الطوابع)

- تسدد المصارف قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تاريخ تنظيم هذه الكشوفات.

- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

يمكن للمصارف استيفاء رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الوثائق والمستندات التي تنشئها وتكون خاضعة لهذا الرسم وفقا لاحكام قانون رسم الطابع المالي على ان يؤدى حاصل هذا الرسم اسبوعيا خلال مهلة ثلاثة ايام عمل الى الدائرة المالية المختصة مرفقا بالبيانات اللازمة.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية

6- على كافة المكلفين الملزمين باصدار فواتير وايصالات واشعارات دائنة ومدينة ان يسددوا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن الفواتير والاتصالات والاشعارات الدائنة والمدينة التي يصدرونها شهريا وان يتقدموا بتصاريح شهرية الكترونية خلال مهلة 15 يوما من انتهاء الشهر المعني، بموجب نماذج تضعها وزارة المالية لهذه الغايه.

تطبق احكام هذة الفقرة ابتداء من اول الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر في هذا القانون.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/07/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/07/1999, حتى 31/01/2003 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, م. 44

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 4­ - تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الإلكترونية (الانترنت) كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع) والباقي دون تعديل

  3. النسخة 3.0 · من 31/01/2003, حتى 15/11/2022 · أُكملت بموجب قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, م. 27

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 6 ـ يمكن لأصحاب المؤسسات والشركات تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الفواتير المرقمة التي يصدرونها قبل وضعها في الاستعمال.

  4. النسخة 4.0 · من 15/11/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 49 · نص الجامعة اللبنانية

    يمكن لاصحاب العلاقة ان يطلبوا من الدائرة المالية المختصة تأدية رسم الطابع المالي نقدا في صندوق الخزينة والاستعاضة عن الصاق الطوابع على الصكوك والكتابات بتأشيرة الدائرة في الحالتين التاليتين:

    1- اذا كان اصحاب العلاقة يقتنون صكوكا او كتابات خاضعة للرسم ولم تلصق عليها الطوابع في حينه او الصقت عليها طوابع تنقص قيمتها عن مقدار الرسم المتوجب .

    2 - اذا كان اصحاب العلاقة يقتنون صكوكا او كتابات منشأة في الخارج او في احدى دور السفارات او القنصليات الاجنبية ويرغبون في استعمالها في لبنان.

    3 - اذا تقدم اصحاب العلاقة بمشاريع صكوك او كتابات ما زالت برسم التوقيع ولم تأخذ الصيفة النهائية بعد وذلك في الحالات التي يعود تقديرها لرئيس الدائرة المالية المختصة.

    وفي مطلق الاحوال اذا تجاوزت قيمة الرسم مئتي الف ليرة /000 200/ ل.ل.

    4 - تنظم مؤسسات الهاتف الخليوي وشركات الاتصالات الالكترونية (الانترنت) كشوفات اسمية دورية بفواتير المشتركين

    ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الفواتير نقدا (بدلا من لصق الطابع) تسدد المؤسسات قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تنظيم الكشوفات.

    تحديد دقائق تطبيق الفقرة 4 من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967/ (قانون رسم الطابع المالي)

    5 - يمكن للمصارف اصدار كشوفات الحسابات الشهرية بطريقة اعداد وتغليف اوتوماتيكية بعد وضع رقم متسلسل لكل كشف

    حساب ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الكشوفات نقدا (بدلا من لصق الطوابع)

    - تسدد المصارف قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تاريخ تنظيم هذه الكشوفات.

    - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

    يمكن للمصارف استيفاء رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الوثائق والمستندات التي تنشئها وتكون خاضعة لهذا الرسم وفقا لاحكام قانون رسم الطابع المالي على ان يؤدى حاصل هذا الرسم اسبوعيا خلال مهلة ثلاثة ايام عمل الى الدائرة المالية المختصة مرفقا بالبيانات اللازمة.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية

    6- على كافة المكلفين الملزمين باصدار فواتير وايصالات واشعارات دائنة ومدينة ان يسددوا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن الفواتير والاتصالات والاشعارات الدائنة والمدينة التي يصدرونها شهريا وان يتقدموا بتصاريح شهرية الكترونية خلال مهلة 15 يوما من انتهاء الشهر المعني، بموجب نماذج تضعها وزارة المالية لهذه الغايه.

    تطبق احكام هذة الفقرة ابتداء من اول الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر في هذا القانون.

    تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 44

تضع الدائرة المالية المختصة التأشيرة على الصكوك والكتابات المعنية بعد تأدية الرسم عنها وما قد يلحقه من غرامة عند الاقتضاء.

يتم وضع التاشيرة بدمغ الصك او الكتابة بخاتم خاص يؤمن ذكر رقم ايصال القبض وتاريخه ومقدار المبلغ المقبوض ويذيل بتوقيع الموظف المختص .

النبذة الثالثة: في الاستيفاء النقدي

المادة 45

يستعاض عن الصاق الطوابع باستيفاء رسم الطابع المالي نقدا, ودونما حاجة الى وضع الوسمة او التأشيرة في الحالات التالية:

1- في المبالغ التي تصرفها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والايصالات التي تعطيها.

2 - في الاسهم وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.

3 - في الصكوك والكتابات التي تنشئها المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية.

المادة 46

يقتطع الرسم النسبي المتوجب على المبالغ التي تدفعها الى دائنيهاالدولة والبلديات والمؤسسات العامة من أصل المبالغ المذكورة عند دفعها الى اصحاب الحق بعد أن تكون قيمة الرسم قد دونت على وثيقة الدفع.

المادة 47

لا يحول استيفاء الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة السابقة دون ترتب الرسم على الفواتير والاتفاقيات وسائر المستندات المرفقة بها المتعلقة بموضوع الدين او مقداره وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي والجداول الملحقة به.

المادة 48

يجوز لامناء الصناديق العامة او يستوفوا رسم الطابع المالي نقدا عندما يترتب هذا الرسم على الايصالات التي يعطونها لقاء مقبوضاتهم, وبهذه الحال تضاف قيمة الرسم الى المبلغ المقبوض .

المادة 49

معدلة 11/03/1997

(عدلت بموجب قانون 638/1997 ) (عدلت بموجب قانون 622/1997 )

استُبدلت بموجب قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 36, من 11/03/1997. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

على الشركات المغفلة ان تؤدي نقدا رسم الطابع المالي النسبي الذي يترتب على الاسهم والسندات التي تقرر اصدارها:

1- في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من: تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة وقبول مهمتهم وذلك عندما يتعلق الامر باصدار اسهم راس المال الاساسي. تاريخ القرار المتخذ في الجمعية العمومية غير العادية باصدار سندات الدين حتى ولو لم يتم الاكتتاب بها, عندما يتعلق باصدار هذه السندات.

2- في مهلة اسبوع من تاريخ محضر الجمعية العمومية غير العادية الذي يثبت التحقق من الاكتتاب بالاسهم الجديدة عند اقرار زيادة رأس المال. (والباقي دون تعديل).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 11/03/1997 · نص الجامعة اللبنانية

    على الشركات المغفلة ان تؤدي نقدا رسم الطابع المالي النسبي الذي يترتب على الاسهم والسندات التي تقرر اصدارها

    1- في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من:

    - تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة وقبول مهمتهم وذلك عندما يتعلق الامر باصدار اسهم رأس المال الاساسي.

    2 - في مهلة اسبوع من تاريخ محضر الجمعية العمومية غير العادية الذي يثبت التحقق من الاكتتاب بالاسهم الجديدة عند اقرار زيادة رأس المال.

    وعلى الشركات المذكورة ان تؤدي الرسم مجددا, بنفس الطريقة وضمن المهلة نفسها, في الحالتين التاليتين:

    أ - بالنسبة للاسهم: اذا جرى تمديد اجل الشركة, ويستوفى الرسم عندئذ على اساس قيمة رأس المال الذي تناوله التمديد.

    ب - بالنسبة للسندات : اذا جرى تعديل تواريخ الاستحقاق او تعديل معدل الفائدة, ويستوفى الرسم عندئذ على اساس قيمة السندات التي تناولها التعديل, على ان لا يستوفى الا مرة واحدة اذا تناول التعديل تواريخ الاستحقاق ومعدل الفائدة في آن واحد.

    ولا يستوفى الرسم مجددا في حال تعديل شكل الاسهم او السندات او عددها طالما ان شروط الفقرة السابقة لم تتوفر.

  2. النسخة 2.0 · من 11/03/1997 · استُبدلت بموجب قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, م. 36 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على الشركات المغفلة ان تؤدي نقدا رسم الطابع المالي النسبي الذي يترتب على الاسهم والسندات التي تقرر اصدارها:

    1- في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من: تاريخ محضر الجمعية التأسيسية الذي يتضمن التحقق من الاكتتاب بكامل الاسهم وتعيين اعضاء مجلس الادارة ومفوض المراقبة وقبول مهمتهم وذلك عندما يتعلق الامر باصدار اسهم راس المال الاساسي. تاريخ القرار المتخذ في الجمعية العمومية غير العادية باصدار سندات الدين حتى ولو لم يتم الاكتتاب بها, عندما يتعلق باصدار هذه السندات.

    2- في مهلة اسبوع من تاريخ محضر الجمعية العمومية غير العادية الذي يثبت التحقق من الاكتتاب بالاسهم الجديدة عند اقرار زيادة رأس المال. (والباقي دون تعديل).

المادة 50

تلزم المؤسسات المبينة في المادة 51 التالية باستيفاء رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتابات التي تنشئها من اصحاب العلاقة مباشرة, وبتأدية حاصلة مرة كل ثلاثة أشهر, مع ما قد يترتب عليها منه, الى صندوق الخزينة على اساس قيودها وفقا للاصول المحددة في المواد التالية:

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 51

(عدلت بموجب قانون 7/1985 )

- تخضع لطريقة التأدية الدورية المنصوص عليها في المادة (50) السابقة, المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 52

معدلة 22/01/1970

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9801/1968 ) (عدلت بموجب قانون 1/1970 )

على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية ان تمسك سجلا نظاميا تدون فيه العقود وملحقاتها والعقود الاضافية ومعاملات التمديد او التجديد او التعديل بحيث يتبين منه بكل مقدار الرسوم المقبوضة عن هذه الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاريخه وقيمته.

اما بقية الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم فيؤدى الرسم عنها بطريقة الصاق الطابع المالي.

يجب ان يكون السجل المشار اليه في هذه المادة ذات صفحات مرقمة وممهورة بخاتم الدائرة المالية المختصة وبتأشيرها.

تحدد عند الاقتضاء المعلومات الاضافية التي يجب ان يتضمنها السجل المذكور بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/01/1970 · نص الجامعة اللبنانية

    على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية ان تمسك سجلا نظاميا تدون فيه العقود وملحقاتها والعقود الاضافية ومعاملات التمديد او التجديد او التعديل بحيث يتبين منه بكل مقدار الرسوم المقبوضة عن هذه الصكوك مع ذكر رقم الصك وتاريخه وقيمته.

    اما بقية الصكوك والكتابات الخاضعة للرسم فيؤدى الرسم عنها بطريقة الصاق الطابع المالي.

    يجب ان يكون السجل المشار اليه في هذه المادة ذات صفحات مرقمة وممهورة بخاتم الدائرة المالية المختصة وبتأشيرها.

    تحدد عند الاقتضاء المعلومات الاضافية التي يجب ان يتضمنها السجل المذكور بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح دائرة الضرائب غير المباشرة وموافقة رئيس مصلحة الواردات.

  2. النسخة 2.0 · من 22/01/1970 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, م. 34

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 53

(عدلت بموجب قانون 490/1996 )

على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية أن تسدد حاصل الرسم الذي استوفته مع ما يترتب عليها منه في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي نهاية كل فصل من فصول السنة المدنية.

وعلى المؤسسات المذكورة أن تمهر الصكوك والكتابات التي استوفت عنها الرسم بعبارة "رسم الطابع المالي مدفوع".

تحدد المهلة بشهر يلي كل فصل من فصول السنة المدنية بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات ولجان المشاريع المائية والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع والشركات ذات الامتياز.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 54

على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية أن تحيط الدائرة المالية علما عن تاريخ مباشرتها العمل وعن تاريخ توقفها عن العمل في غضون شهر واحد من تاريخ المباشرة أو التوقف .

الفصل السادس: في المدينين بالرسم

المادة 55

مع مراعاة الاحكام المختصة بطرق تأدية الرسم واستيفائه, يتوجب رسم الطابع المالي على من صدرت عنه الواقعة المنشئة للحق وفقا لاحكام المادة 7 من هذا القانون.

وفي حال صدور الواقعة المذكورة عن عدة اشخاص فيعتبر هؤلاء جميعهم متضامنين في تأدية الرسم والغرامة عند الاقتضاء دون ان يؤدي تعدد التواقيع الى تعدد الرسم الا اذا كان ثمة نسخ أو صور تطبق بشأنها احكام المادة الاولى من هذا القانون. ويبقى كل من قبل الصكوك او الكتابات المخالفة لاحكام هذا القانون او تعامل بها مسؤولا بالتكافل والتضامن مع المخالف عن تأدية الرسم والغرامة.

المادة 56

(عدلت بموجب قانون 671 / 1998 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9312 / 1974 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9801 / 1968 )

خلافا لاحكام المادة 55 السابقة, يتوجب رسم الطابع المالي:

1- عن المبالغ التي تدفعها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الى دائنيها كما هو مبين في المادة 14 على صاحب الحق في المبلغ المدفوع.

2- عن الاتفاقات والعقود التي تجريها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع الغير على هذا الغير عن النسخة او النسخ التي تعود له.

3 - عن الصكوك والكتابات الاخرى الصادرة عن الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والخاضعة للرسم وفقا لاحكام الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي- على الشخص الذي تصدر الصكوك والكتابات المذكورة لمصلحته.

4 - عن عقود الضمان وأقساط الضمان على المضمونين بواسطة مؤسسات الضمان.

5 - عن الايصالات وبراءات الذمة على من اعطيت لهم.

لا تطبق احكام هذه المادة على الاتفاقيات والعقود التي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الاجنبية والمؤسسات التابعة لها.

اما الاتفاقات والعقود التي سبق للدولة والبلديات والمؤسسات العامة ان اجرتها مع الجهات الاجنبية المذكورة والتي لا تزال قيد التصفية فتعفى من رسم الطابع المالي على النسخة او النسخ التي تعود لهذه الجهات من الاتفاقات والعقود المذكورة وعلى سائر الصكوك والكتابات الواردة ذكرها في هذه المادة.

- فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع بالتلازم مع تخفيض الرسم الجمركي وشرط عدم تجاوز هذا التخفيض وفق ما تقتضيه اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمنضم اليها لبنان, ولما يقتضيه اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي, واتفاق الانضمام الى منظمة التجارة الدولية عند ابرامها.

المادة 57

ان موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة الذين ينشئون لصالح الغير صكوكا وكتابات تخضع للرسم النسبي او المقطوع مسؤولون شخصيا عن عدم تأدية الرسم أو اي قسم منه ويلزمون بتأدية الغرامة مع بقاء الرسم متوجبا على ذوي العلاقة.

أما منشئو الصكوك والكتابات المنصوص عليها في الفقرتين 4 و5 من المادة السابقة, فيبقون مسؤولين عن تأدية الرسم والغرامة عند الاقتضاء, بالتكافل والتضامن مع الذين يتوجب عليهم الرسم قانونا.

المادة 58

لا يجوز لاي موظف أن يستلم باليد الصكوك أو الكتابات المقدمة الى الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ما لم تكن ملصقة عليها الطوابع المتوجبة او تحمل ما يشير الى تأدية الرسم عنها.

وعلى الموظفين الذين ترسل اليهم بالبريد صكوك او كتابات مخالفة لقانون رسم الطابع المالي, أن يودعوها عن طريق رؤسائهم التسلسليين الى الدائرة المالية المختصة, في مهلة لا تتعدى الشهر, لاستيفاء الرسم والغرامة.

المادة 59

تطبق أحكام المادة 58 السابقة على الكتاب العدل فيما عنى الصكوك والكتابات التي يطلب اليهم تصديقها أو ايراد نصوصها أو خلاصاتها او مقتطفات مأخوذة منها في سند رسمي أو الحاقها به.

الفصل السابع: في المراقبة وضبط المخالفات

المادة 60

يحق لمراقبي رسم الطابع المالي المختصين ولرؤسائهم ان يطلعوا لدى الدوائر الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة والافراد, على جميع الصكوك والكتابات والقيود والسجلات من أجل التثبت من تنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

ولا يجوز لاي من هؤلاء, حتى ولا للدوائر الحكومية, التذرع بسر المهنة لعدم تمكين الموظفين من ممارسة حقهم بالاطلاع. غير انه لا يجوز للموظفين المذكورين أن يطلعوا لدى المصارف على الصكوك والكتابات التي يؤدي الاطلاع عليها الى مخالفة قانون سرية المصارف من دون غيرها من الصكوك والكتابات الاخرى.

المادة 61

لا يجوز ممارسة حق الاطلاع من قبل الموظفين المختصين الا ضمن اوقات الدوام الرسمي.

غير انه يجوز في الحالات الطارئة التحقيق خارج اوقات الدوام الرسمي بترخيص من رئيس الوحدة المختصة.

المادة 62

يجوز للموظفين المشار اليهم في مادة 60 أن يصادروا الصكوك والكتابات المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي التي قد يجدونها لدى المؤسسة الخاصة أو الافراد, على ان يعطوا بها ايصالا او نسخة مصدقة عنها اذا اقتضى الامر.

أما اذا تعذرت المصادرة بسبب كثرة عدد المستندات فيعمد الى ختمها بالشمع الاحمر على ان ينظم محضر بالواقع.

وأما اذا كانت تلك الصكوك والكتابات موجودة لدى دائرة حكومية أو بلدية أو مؤسسة عامة, فيكتفي الموظف المختص بأخذ العلم بها وينظم محضر بذلك وتطلبها الدائرة المالية المختصة بصورة رسمية لاجراء المقتضى بشأنها.

المادة 63

يلزم الموظفون المشار اليهم في المادة 60 بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات . ويزود هؤلاء الموظفين ببطاقات هوية خاصة تعطى لهم بعد حلف اليمين القانونية أمام المرجع القضائي المختص , وعليهم أن يبرزوا بطاقاتهم قبل شروعهم بممارسة حق الاطلاع.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 64

يتمتع كل من الموظفين المشار اليهم في المادة 60, فيما على اثبات المخالفات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, بصفة رجل الضابطة العدلية.

وعلى الموظفين المذكورين أن يثبتوا المخالفات الحاصلة بموجب محاضر ضبط يوقعونها ويطلبون الى المسؤول عن المخالفة او اي من مستخدميه الذين جرى معهم التحقيق التوقيع عليها دون اصرار, فاذا ما رفص التوقيع دون ذلك على المحضر.

ليس لرفض التوقيع اي تأثير على القوة الثبوتية لمحضر الضبط.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 65

يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة, بعد تدقيق محضر الضبط, فرض الغرامة وابلاغها الى المخالف شخصيا أو بواسطة من يقوم مقامه من مستخدميه في محل عمله او في محل اقامته وذلك أما بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام او بواسطة الجابي او ملاحق التحصيل او اي موظف آخر يكلف بهذه المهمة وذلك لقاء توقيع المخالف أو من يقوم مقامه, على أن يعتبر رفض التوقيع بمثابة تبليغ قانوني بعد اثباته بافادة من الموظف المختص يصدق عليها رئيسه المباشر.

الفصل الثامن: في العقوبات

المادة 66

يتعرض المخالفون لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, لعقوبات مالية أو ادارية تفرضها عليهم الادارة أو لعقوبات جزائية تفرضها عليهم المحاكم وفقا لاحكام المواد التالية: ولا يحول تطبيق أحد أنواع العقوبات دون تطبيق اي من النوعين الاخرين أو كليهما.

المادة 67

يفرض على كل من يرتكب ايا من المخالفات التالي بيانها غرامة تعادل عشرة أضعاف الرسم او الجزء من الرسم الذي تعرضت الخزينة لخسارته من جراء المخالفة:

1- عدم الصاق طوابع بقيمة الرسم المتوجب أو الصاق طوابع تقل قيمتها عن قيمة الرسم المتوجب .

2 - عدم وضع وسمة بقيمة الرسم المتوجب أو وضع وسمة تقل قيمتها عن قيمة الرسم المتوجب .

3 - عدم استيفاء واخفاء قسم من الرسم الذي يتوجب على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية استيفاؤه من اصحاب العلاقة أو اخفاء ما استوفي منه فعلا, كليا او جزئيا, وعدم التصريح عنه للدائرة المالية المختصة لدى تأدية حاصل الرسم المذكور الى صندوق الخزينة.

المادة 68

(عدلت بموجب قانون 583 / 2004 )

يفرض على كل من يهمل تعطيل الطوابع الملصقة على الصكوك والكتابات او يعطلها بصورة مخالفة لاحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي, غرامة غير قابلة للتسوية تعادل ضعفي قيمة الطوابع غير المعطلة أو المعطلة بصورة غير قانونية.

ـ تخفض غرامات رسم الطابع المالي بنسبة 90%, يستفيد من هذا التخفيض المخالفات الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون, على أن يصار إلى تسديدها قبل تاريخ 30/9/2004 .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 69

يفرض على كل من يتأخر في تأدية الرسم نقدا الى صندوق الخزينة, كلما كانت تأديته على هذا الشكل مفروضة بمقتضى القانون, الى ما بعد المهلة المحددة غرامة تعادل اضعاف الرسم المذكور.

طُبقت في 1 حكم

المادة 70

(عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )

يفرض على كل من يهمل مسك السجل المنصوص عليه في المادة 32, وكذلك السجل المنصوص عليه في المادة 52 أو يتأخر في مسك هذا أو ذلك من السجلين أو في تدوين المعلومات التي يفرض القانون تدوينها فيهما أو اهمال تقديم العلم المنصوص عليه في المادة 54, غرامة مقطوعة قدرها خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 71

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )

يفرض على كل من يبيع الطوابع المالية باسعار تزيد عن قيمتها الاسمية المدونة عليها, غرامة قدرها /250000/ مايتين وخمسين الف ليرة لبنانية غير قابلة التسوية, مع سحب اجازة البيع المعطاة له اذا كان مجازا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 72

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )

يفرض على كل من يبيع الطوابع المالية دون ترخيص , غرامة قدرها /250000/ مايتين وخمسين الف ليرة لبنانية, وتصادر الطوابع الموضوعة برسم البيع وتصبح حقا مكتسبا للخزينة دون أن يكون لصاحب العلاقة أي حق بالبدل أو التعويض .

ولوزير المالية ان يقرر اقفال المحل, عندما تحصل المخالفة في محل غير مجاز, لمدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر واحد اذا تكررت المخالفة في غضون ثلاث سنوات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 73

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )

يفرض على كل من يكتب على الوسمة او يضع عليها اي طبع أو كتابة أو رسم أو اشارة من أي نوع كان مما يؤدي الى عدم معرفة قيمتها, غرامة مقطوعة قدرها /250000/ مايتين وخمسين الف ليرة لبنانية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 74

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )

يفرض على كل من يخالف أحكام المادة 38 من هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقة بالترخيص بصنع الآلات الواسمة واستيرادها وبيعها والاتجار بها, غرامة قدرها /250000/ مايتين وخمسين الف ليرة لبنانية غير قابلة التسوية, وتصادر الآلات الواسمة المخالفة وتصبح حقا مكتسبا للخزينة دون أن يكون لصاحب العلاقة اي حق بالبدل او التعويض.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 75

يلغى الترخيص باستعمال الآلة الواسمة, دون أن يكون لصاحب العلاقة أي حق بالتعويض , اذا اساء المرخص له استعمال الآلة المذكورة أو ارتكب احدى المخالفات أو الاساءات المنصوص عليها في المادة 31 أو اهمل التقيد بأحكام المواد 32 و34 و 35 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 76

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )

يفرض على كل من لم يحتفظ بالصكوك والكتابات الخاضعة للرسم طيلة مدة الحفظ المنصوص عليها في المادة 99 من هذا المرسوم الاشتراعي, غرامة مقطوعة قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية, ويحق للموظفين المختصين عندئذ أن يقدروا الرسم ويفرضوا الغرامة المنصوص عليها في المادة 67 (فقرتيها الاولى والثانية) على الصكوك والكتابات المذكورة بالاستناد الى سجلات المخالف وقيوده.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 77

تسقط العقوبة المالية (الغرامة) بوفاة المخالف الا اذا كان يعمل عند ارتكابه المخالفة لحساب الغير او لحساب مؤسسة يشترك فيها او جماعة ينتسب اليها, فبهذه الحال تبقى الغرامة على عاتق من كان المخالف يعمل لحسابه. واذا كان للمخالف المتوفي شركاء في المخالفة فان الغرامة تبقى بكاملها على عاتق الباقين منهم على قيد الحياة.

المادة 78

تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المواد 67 و68 و69 و70 و71 عند تكرار المخالفة في غضون ثلاث سنوات مدنية. ولا يعتبر التكرار حاصلا ما لم يكن المخالف قد ارتكب مخالفته الثانية بعد تاريخ ضبط المخالفة الاولى.

المادة 79

تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بمذكرة من رئيس الدائرة المالية المختصة. أما العقوبات الادارية الاخرى كسحب الاجازة والغاء الترخيص واقفال المحل ومصادرة الطوابع فتفرض بقرار من وزير المالية.

المادة 80

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9801 / 1968 )

يجوز ان تخفض , بناء لطلب اصحاب العلاقة, الغرامات المفروضة وفقا لاحكام المواد السابقة حتى خمسها.

يبت بالتخفيض مدير المالية العام.

المادة 81

يعطى الموظف المختص الذي ينظم محضر ضبط بمخالفة من المخالفات حصة من الغرامة النهائية المحصلة بنتيجة ضبط المخالفة قدرها 15 % خمسة عشر بالمئة من قيمتها. وتعطى حصة قدرها 10 % للمخبر الذي يقدم للادارة معلومات واقعية خطية صحيحة تساعد على ضبط المخالفة.

وفي حال عدم وجود مخبر تقسم حصته مناصفة بين الخزينة وموظفي الدائرة المالية وفقا للمادة 82 التالية: ولا يجوز للموظف الذي تحتم عليه وظيفته العمل على اكتشاف المخالفات المتعلقة برسم الطابع المالي أن يتخذ لنفسه صفة المخبر كما لا يجوز لاي من زوج ذلك الموظف أو أي من أصوله أو فروعه ان يتخذ لنفسه الصفة المذكورة.

المادة 82

يقتطع 10 % عشرة بالمئة من مجموع الغرامات النهائية المحصلة الناتجة عن المخالفات التي يضبطها الموظفون المختصون المشار اليهم في المادة 60 من هذا القانون ويوزع الحاصل حصصا على الموظفين المختصين بنسبة حصتين لرئيس مصلحة الواردات وحصتين لرئيس الدائرة المالية المختصة, وحصة واحدة لكل من مراقبي الضرائب غير المباشرة التابعين للدائرة ولكل من معاونيهم من محررين وكتبة ومستكتبين وحجاب .

المادة 83

(عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )

يعاقب كل من استعمل عن علم سابق او باع او حاول ان يبيع طوابع مالية سبق استعمالها, بالسجن من 15 يوما الى شهرين وبجزاء نقدي من 25000 الى 100000 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 84

يلاحق وفقا لاحكام المادتين 450 و451 من قانون العقوبات , كل من قلد أو حاول أن يقلد الوسمة الخاصة التي توضع في الآلات الواسمة المنصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم الاشتراعي وكذلك كل من قلد أو حاول أن يقلد دمغة تلك الوسمة.

المادة 85

يلاحق وفقا لاحكام المادتين 450 و451 من قانون العقوبات كل من قلد أو زور أو حاول ان يقلد او يزور الطوابع المالية أو استعمل الطوابع المقلدة او المزورة من علم سابق.

المادة 86

يلاحق وفقا لاحكام المادتين 461 و462 من قانون العقوبات كل من دون في السجل المنصوص عليه في المادة 32 أو في المادة 52 من هذا المرسوم الاشتراعي معلومات كاذبة او مغلوطة أو أغفل تدوين معلومات صحيحة كان ينبغي تدوينها.

المادة 87

يلاحق وفقا لاحكام المواد 381 وما يليها من قانون العقوبات كل من منع بالقوة أو حاول منع الموظفين المكلفين بضبط مخالفات هذا المرسوم الاشتراعي من القيام باعباء وظيفتهم او عاملهم بالعنف أو الشدة أو تعرض لهم بالتحقير او القدح او الذم بأي شكل كان.

المادة 88

يحق للموظفين المكلفين بضبط مخالفات هذا المرسوم الاشتراعي, أن يثبتوا الجنح والجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 89

يجوز الجمع بين الغرامات التي تفرضها الادارة وبين الجزوات التي تقضي بها المحاكم وفقا لاحكام المواد السابقة وللاحكام المختصة من قانون العقوبات .

المادة 90

ان تبرئة المخالف من الجرم المنسوب اليه وفقا لاحكام المواد 83 وما يليها لا يستتبع رجوع الادارة عن الغرامة التي فرضت عليه وفقا للقانون.

الفصل التاسع: في الاسترداد والاستبدال

المادة 91

ان تأدية رسم الطابع المالي بطريقة الصاق الطوابع أو بطريقة وضع الوسمة او ألتأشيرة بطريقة التأدية الدورية تعتبر نهائية, ولا يقبل طلب استرداد الرسم المذكور بعد ذلك بداعي بطلان الصك او الكتابة او عدم فائدتها أو لاي سبب آخر.

المادة 92

مع مراعاة أحكام المادة 91 من هذا القانون, يمكن رد رسم الطابع المالي المدفوع في صندوق الخزينة مسبقا عن صكوك او كتابات قبل انشائها او عن عمليات قبل حصولها, اذا ثبت ان تلك الصكوك والكتابات لم تنشأ أو ان تلك العمليات لم تحصل وتقدم صاحب الحق بطلب الاسترداد مرفقا بالمستندات قبل انقضاء سنة واحدة على تاريخ دفع الرسم.

المادة 93

يحق للباعة المجازين وفقا لاحكام المادة 23, أن يطلبوا استبدال الطوابع المالية المسلمة اليهم بسواها اذا اصابها التلف في محلاتهم لاسباب خارجة عن ارادتهم أو تبين انها غير صالحة للاستعمال بسبب نقص في الصنع او خطأ في الطبع او لاي سبب آخر مماثل. ولا يقبل طلب الاستبدال ما لم ترفق به الطوابع المطلوب استبدالها دون أن يكون بامكان البائع التذرع بهلاكها او ضياعها أو بأي سبب آخر لعدم تسليمها.

المادة 94

تؤلف , بقرار من مدير المالية العام, لجنة من ثلاثة موظفين لمعاينة الطوابع المطلوب استبدالها بغية التثبت من جدية الطلب وصحته ومن عدم استعمال الطوابع المذكورة أو المباشرة باستعمالها.

يبت رئيس مصلحة الخزينة بطلب الاستبدال بناء على محضر اللجنة المذكورة.

المادة 95

لا يجوز لاي من اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 السابقة, أن يشترك في عملية اتلاف الطوابع المستبدلة.

الفصل العاشر: في مرور الزمن

المادة 96

مع مراعاة أحكام المواد التالية, يسقط رسم الطابع المالي, مع ما يلحقه من غرامات , بمرور خمس سنوات على تاريخ نشوء الحق به أو على نهاية المهلة المحددة قانونا لدفعه في صندوق الخزينة في الحالات التي ينص فيها القانون على تأديته نقدا.

المادة 97

يتوقف مرور الزمن المنصوص عليه في المادة 96 السابقة في الصكوك التي تنشيء رابطة قانونية او علاقة دائنية طيلة مدة وجود الرابطة او العلاقة.

المادة 98

ينقطع مرور الزمن المنصوص عليه في المادة 96 السابقة:

- يضبط المخالفة واثباتها في محضر بمعرفة المخالف .

- بابلاغ المكلف وجوب تأديته الرسم والغرامة.

- بملاحقة تحصيل الرسم والغرامة.

المادة 99

على كل من ينشيء أو يستلم صكوكا او كتابات خاضعة لرسم الطابع المالي لمناسبة ممارسته نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنة حرة أو أي عمل دائم آخر, ان يحتفظ بما يبقى او يؤول اليه من تلك الصكوك والكتابات مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انشائها او نهاية الرابطة القانونية او العلاقة الدائنية التي تنشئها, أما بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية الالزامية والمؤسسات التي تطلب وسم صكوكها وكتاباتها او تستعمل الآلات الواسمة, فتبدأ مدة الحفظ اعتبارا من تاريخ نهاية المهلة المحددة لدفع الرسم في صندوق الخزينة الا اذا كانت من النوع الذي ينشيء رابطة قانونية أو علاقة دائنيه فتطبق بشأنها عندئذ أحكام الفقرة السابقة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الفصل الحادي عشر: في الاعتراضات

المادة 100

يحق لكل مكلف ان يعترض على الرسم والغرامة المفروضين عليه بمقتضى أحكام هذا المرسوم الاشتراعي اذا وجد فيهما خطأ او اجحافا أو مخالفة قانونية.

المادة 101

يقدم الاعتراض الى الدائرة المالية المختصة ضمن مهلة شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف وفقا للاصول المحددة في المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي. أما اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية أو بتكرار التكليف , أو بتكليف غير متوجب اصلا, فتمدد المهلة الى 31 كانون الاول من السنة التالية للسنة التي فرض فيها الرسم والغرامة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 102

اذا تبين للدائرة المالية المختصة ان الاعتراض المقدم وفقا للمادة السابقة مستوف الشروط الشكلية وان الاسباب التي تضمنها في محلها كليا او جزئيا من حيث الواقع والقانون, عمدت الى تصحيح التكليف المعترض عليه وابلغت ذلك الى صاحب الشأن وفقا للاصول.

أما اذا رأت ان الاعتراض هو في غير محله, أحاطت صاحب العلاقة علما بذلك وأحالت الاعتراض مشفوعا بمطالعتها على رئيس مصلحة الواردات الذي يحق له اذا وجد ان رأيها هو في غير محله أن يعيد الاعتراض اليها وان يطلب تصحيح التكليف على مسؤوليته والا كان عليه ان يحيل الاعتراض مع مطالعة الدائرة المختصة على اللجنة المنصوص عليها في المادة 103 التالية لدرسه والفصل فيه.

المادة 103

تؤلف بمرسوم, بناء على اقتراح وزير المالية, لجنة النظر بالاعتراضات على رسم الطابع المالي كما يلي:

- قاض يختاره وزير العدل رئيسا .

- احد موظفي الفئة الثالثة في مصلحة الواردات .

- ممثل عن جمعية التجار أو جمعية الصناعيين عضوين او جمعية اصحاب المصارف يختاره وزير المالية.

- رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة مقررا.

يتولى أمانة سر اللجنة احد مراقبي الضرائب في مصلحة الواردات (دائرة الضرائب غير المباشرة) بصفة كاتب .

يتم تعيين الكاتب بقرار من مدير المالية العام.

المادة 104

يحق لكل من رئيس مصلحة الواردات والمكلف صاحب العلاقة ان يطعن أمام مجلس الشورى بقرار لجنة الاعتراضات في مهلة شهر اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار.

الفصل الثاني عشر: احكام مختلفة ونهائية

المادة 105

تطبق في تحصيل رسم الطابع المالي اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

المادة 106

تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 107

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته كافة وجميع النصوص المتعلقة برسوم الطوابع.

المادة 108

تلغى المادة الثالثة من قانون 30/5/1945 المتعلق برسم طابع الجيش والفقرة الخامسة من المادة 12 من قانون 9/4/1956 وتعديلاته المتعلق بضريبة التعمير.

المادة 109

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 5 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.