النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 35

المادة 35

لا يجوز استعمال الآلة الواسمة الا من قبل من اجيز له ذلك ولحسابه فقط, وعلى مطبوعات تحمل اسم المؤسسة (او عنوانها) ومركز عملها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/35/