النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 4

المادة 4

تعتبر الصكوك والكتابات المنشأة في الخارج او في دور السفارات او القنصليات الاجنبية انها استعملت في الاراضي اللبنانية عندما:

- تبرز لسبب من الاسباب امام سلطة ادارية او قضائية, او تجري بشأنها اية معاملة رسمية لاعطائها الصيغة التنفيذية.

- يجري التعامل بها عن طريق البيع والشراء, او المبادلة, او القبول, او التكفل, او الضمان, او التحويل, او اية معاملة اخرى مدنية او مصرفية.

- يباشر بتنفيذها, او تحصيلها, او وضعها قيد التنفيذ, او تحصيلها, ايا كان الشكل والوسيلة.

- تورد نصوصها او خلاصاتها او مقتطفات مأخوذة منها في سند رسمي, او تلحق بسند رسمي لغايات الاثبات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 889 تاريخ 21/08/2024, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/4/