النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 45

المادة 45

يستعاض عن الصاق الطوابع باستيفاء رسم الطابع المالي نقدا, ودونما حاجة الى وضع الوسمة او التأشيرة في الحالات التالية:

1- في المبالغ التي تصرفها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والايصالات التي تعطيها.

2 - في الاسهم وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.

3 - في الصكوك والكتابات التي تنشئها المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/45/