المادة 45
يستعاض عن الصاق الطوابع باستيفاء رسم الطابع المالي نقدا, ودونما حاجة الى وضع الوسمة او التأشيرة في الحالات التالية:
1- في المبالغ التي تصرفها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والايصالات التي تعطيها.
2 - في الاسهم وسندات الدين التي تصدرها الشركات المغفلة.
3 - في الصكوك والكتابات التي تنشئها المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية.