النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 58

المادة 58

لا يجوز لاي موظف أن يستلم باليد الصكوك أو الكتابات المقدمة الى الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ما لم تكن ملصقة عليها الطوابع المتوجبة او تحمل ما يشير الى تأدية الرسم عنها.

وعلى الموظفين الذين ترسل اليهم بالبريد صكوك او كتابات مخالفة لقانون رسم الطابع المالي, أن يودعوها عن طريق رؤسائهم التسلسليين الى الدائرة المالية المختصة, في مهلة لا تتعدى الشهر, لاستيفاء الرسم والغرامة.

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/58/