المادة 58
لا يجوز لاي موظف أن يستلم باليد الصكوك أو الكتابات المقدمة الى الدولة والبلديات والمؤسسات العامة ما لم تكن ملصقة عليها الطوابع المتوجبة او تحمل ما يشير الى تأدية الرسم عنها.
وعلى الموظفين الذين ترسل اليهم بالبريد صكوك او كتابات مخالفة لقانون رسم الطابع المالي, أن يودعوها عن طريق رؤسائهم التسلسليين الى الدائرة المالية المختصة, في مهلة لا تتعدى الشهر, لاستيفاء الرسم والغرامة.