النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 68

المادة 68

(عدلت بموجب قانون 583 / 2004 )

يفرض على كل من يهمل تعطيل الطوابع الملصقة على الصكوك والكتابات او يعطلها بصورة مخالفة لاحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي, غرامة غير قابلة للتسوية تعادل ضعفي قيمة الطوابع غير المعطلة أو المعطلة بصورة غير قانونية.

ـ تخفض غرامات رسم الطابع المالي بنسبة 90%, يستفيد من هذا التخفيض المخالفات الحاصلة قبل تاريخ صدور هذا القانون, على أن يصار إلى تسديدها قبل تاريخ 30/9/2004 .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 68 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/68/