النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 نافذ

المادة 71

المادة 71

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )

يفرض على كل من يبيع الطوابع المالية باسعار تزيد عن قيمتها الاسمية المدونة عليها, غرامة قدرها /250000/ مايتين وخمسين الف ليرة لبنانية غير قابلة التسوية, مع سحب اجازة البيع المعطاة له اذا كان مجازا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203524/article/71/