المادة 71
(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 14 / 1990 )
يفرض على كل من يبيع الطوابع المالية باسعار تزيد عن قيمتها الاسمية المدونة عليها, غرامة قدرها /250000/ مايتين وخمسين الف ليرة لبنانية غير قابلة التسوية, مع سحب اجازة البيع المعطاة له اذا كان مجازا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 36, 14/06/1984
تحدد الغرامات المفروضة بموجب المواد 70 و71 و72 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (قانون رسم الطابع المالي) بالف ليرة لبنانية.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 16, 23/08/1990
تعدل قيمة الغرامات الواردة في المواد 70 و71 و72 و73 و74 و76 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي وتعديلاته) بحيث تصبح قيمة كل منها خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
عُدلت جزئياً (قيمة الغراما) بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 36, 15/02/1996
عدلت قيمة الغراما الواردة في المواد 70-71-72-73 و74 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) واصبحت قيمة كل منها /250000/ مايتين وخمسين الف ليرة لبنانية.