المادة 80
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9801 / 1968 )
يجوز ان تخفض , بناء لطلب اصحاب العلاقة, الغرامات المفروضة وفقا لاحكام المواد السابقة حتى خمسها.
يبت بالتخفيض مدير المالية العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9801 تاريخ 04/05/1968, المادة 6, 09/05/1968
مادة 6: يلغى نص المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 بتاريخ 5/8/1967 ويستبدل بالنص - التالي: المادة 80: يجوز ان تخفض , بناء لطلب اصحاب العلاقة, الغرامات المفروضة وفقا لاحكام المواد السابقة حتى خمسها. يبت بالتخفيض مدير المالية العام.