جميع التشريعات

قرار رقم 263 08/08/1966

يتعلق بتحديد عدد الطلاب الجدد الممكن قبولهم في السنوات الثانية والثالثة- والرابعة في مدارس التعليم المهني والتقني

النوع
قرار
الرقم
263
التاريخ
08/08/1966
الجريدة الرسمية
العدد 66, 18/08/1966, ص. 1197-1198
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 263 تاريخ 08/08/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد الطلاب الذين يمكنهم دخول مدارس التعليم المهني والتقني للعام الدراسي 1966- 1967 في السنوات الثانية والثالثة والرابعة, تطبيقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 15430 تاريخ 19 شباط 1964 والمعدل بموجب المرسوم رقم 3647 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1966 كما يلي: اولا- مدرسة الصنائع والفنون والمدارس المهنية الرسمية: خمسة طلاب في كل اختصاص معتمد في المدرسة في كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة. ثانيا: المدرسة الفندقية بمرحلتيها: خمسة طلاب في كل اختصاص معتمد في المدرسة في كل من السنة الثانية والثالثة من كل مرحلة.

المادة 2

مادة 2: يمكن الاستعلام عن شروط الدخول وعن نظام المباريات وعن الاختصاصات المعتمدة في كل مدرسة, في المصلحة الفنية بمديرية التعليم المهني والتقني بالدكوانة ضمن اوقات الدوام الرسمي.

المادة 3

مادة 3: تقدم الطلبات الى مديرية التعليم المهني والتقني- القلمبالدكوانة, ابتداء من- الخامس عشر من شهر اب 1966 وحتى 30 ايلول 1966

المادة 4

مادة 4: تجري مباريات الدخول ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الواقع في 3 تشرين الاول 1966

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في ثلاث صحف يومية وفي الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 اب سنة 1966 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل