المواد
مادة 1: يحدد عدد الطلاب الذين يمكنهم دخول مدارس التعليم المهني والتقني للعام الدراسي 1966- 1967 في السنوات الثانية والثالثة والرابعة, تطبيقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 15430 تاريخ 19 شباط 1964 والمعدل بموجب المرسوم رقم 3647 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1966 كما يلي: اولا- مدرسة الصنائع والفنون والمدارس المهنية الرسمية: خمسة طلاب في كل اختصاص معتمد في المدرسة في كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة. ثانيا: المدرسة الفندقية بمرحلتيها: خمسة طلاب في كل اختصاص معتمد في المدرسة في كل من السنة الثانية والثالثة من كل مرحلة.
مادة 2: يمكن الاستعلام عن شروط الدخول وعن نظام المباريات وعن الاختصاصات المعتمدة في كل مدرسة, في المصلحة الفنية بمديرية التعليم المهني والتقني بالدكوانة ضمن اوقات الدوام الرسمي.
مادة 3: تقدم الطلبات الى مديرية التعليم المهني والتقني- القلمبالدكوانة, ابتداء من- الخامس عشر من شهر اب 1966 وحتى 30 ايلول 1966
مادة 4: تجري مباريات الدخول ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الواقع في 3 تشرين الاول 1966
مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في ثلاث صحف يومية وفي الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 اب سنة 1966
مدير التعليم المهني والتقني
جان عقل