المادة 10
مادة 10: يتوجب على رئيس الوحدة المختصة الصالح بموجب المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 لاستخدام الاجراء المؤقتين ان يعد مشروع قرار اسمي باستخدام الاجراء المؤقتين يودعه مراقب عقد النفقات للتأشير عليه.
قرار رقم 19 تاريخ 08/08/1974 نافذ
مادة 10: يتوجب على رئيس الوحدة المختصة الصالح بموجب المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 لاستخدام الاجراء المؤقتين ان يعد مشروع قرار اسمي باستخدام الاجراء المؤقتين يودعه مراقب عقد النفقات للتأشير عليه.
المادة 10 من قرار رقم 19 تاريخ 08/08/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203562/article/10/