المادة 11
مادة 11: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يبقى العمل موضوع التكليف في نطاق الصفة التي استخدم من اجلها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 47 تاريخ 19/11/1974, المادة 1, 02/12/1974
مادة 1: تعدل المادة 11 من القرار رقم 19/1 تاريخ 8/8/1974 المتضمن نظام الاجراء في وزارة الاسكان والتعاوينات - المديرية العامة للتعاونيات - على الشكل التالي: المادة 11: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يكون العمل موضوع التكليف في غير نطاق الصفة التي استخدم من اجلها. بدلا من المادة 11: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة من رئيس الوحدة المختصة بعد موافقة المدير العام شرط ان يبقى العمل موضوع التكليف في نطاق الصفة التي استخدم من اجلها. والباقي بدون تعديل