النص الكامل

قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 نافذ

المادة 34

المادة 34

تقبل كعينات بضائع, داخل الاراضي اللبنانية, جميع المواد والبضائع ذات الحجم الصغير, باستثناء الذهب والفضة والاشياء الثمينة.

المادة 34 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203565/article/34/