المادة 34
تقبل كعينات بضائع, داخل الاراضي اللبنانية, جميع المواد والبضائع ذات الحجم الصغير, باستثناء الذهب والفضة والاشياء الثمينة.
قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 In force
تقبل كعينات بضائع, داخل الاراضي اللبنانية, جميع المواد والبضائع ذات الحجم الصغير, باستثناء الذهب والفضة والاشياء الثمينة.
المادة 34 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203565/article/34/