النص الكامل

قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 نافذ

المادة 5

المادة 5

البطاقات البريدية المفردة:

البطاقة البريدية المفردة هي ورقة منواة رقيقة, يخصص نصف وجهها الايمن على الاقل, لكتابة عنوان المرسل اليه والاشارات المصلحية, ويخصص القسم الثاني من الوجه والظهر بكامله للتراسل تقبل هذه البطاقة في النظامين الداخلي والخارجي وتودع مكشوفة بدون غلاف او رباط يمنع ان يضم الى هذه البطاقة او ان يربط بها اية مادة. غير انه يجوز ان تلصق على ظهر البطاقة او على الجهة اليسرى من وجهها صورا صغيرة ورسوما فوتوغرافية وطوابع او لصائق متنوعة شرط ان تكون هذه المواد رقيقة جدا وملتصقة تماما بالبطاقة بحيث لا تغير صفتها.

المادة 5 من قرار رقم 206 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203565/article/5/