النص الكامل

نظام المهملات في البريد نافذ

المادة 6

المادة 6

تتلف جميع مواد المراسلات, بعد انتهاء مدة الحفظ المشار اليها في المادة السابقة, وتتخذ بشأن محتوياتها التدابير التالية:

1- فيما يتعلق بالاوراق النقدية: تصبح قيمة هذه الاوراق ايرادا للخزينة.

2- فيما يتعلق بالمواد الخاضعة لنظام الحصر: تسلم الادارات صاحبة العلاقة.

3- فيما يتعلق بالبضائع ذات القيمة التجارية: تباع لحساب الخزينة وفقا للاصول المرعية.

4- فيما يتعلق بالكتب العلمية والتاريخية: تحتفظ بها ادارة البريد والبرق في مكتبتها الخاصة.

5- فيما يتعلق بالحوالات البريدية: تسلم دائرة المواد النقدية حيث تبقى تحت تصرف اصحابها خلال المدة المحددة لبقاء الحوالات صالحة للدفع.

المادة 6 من نظام المهملات في البريد https://lebaneselegislation.com/ar/law/203568/article/6/