المادة 6
تتلف جميع مواد المراسلات, بعد انتهاء مدة الحفظ المشار اليها في المادة السابقة, وتتخذ بشأن محتوياتها التدابير التالية:
1- فيما يتعلق بالاوراق النقدية: تصبح قيمة هذه الاوراق ايرادا للخزينة.
2- فيما يتعلق بالمواد الخاضعة لنظام الحصر: تسلم الادارات صاحبة العلاقة.
3- فيما يتعلق بالبضائع ذات القيمة التجارية: تباع لحساب الخزينة وفقا للاصول المرعية.
4- فيما يتعلق بالكتب العلمية والتاريخية: تحتفظ بها ادارة البريد والبرق في مكتبتها الخاصة.
5- فيما يتعلق بالحوالات البريدية: تسلم دائرة المواد النقدية حيث تبقى تحت تصرف اصحابها خلال المدة المحددة لبقاء الحوالات صالحة للدفع.