النص الكامل

مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 ملغى ملغى

المادة 38

المادة 38

تستوفى هذه البدلات بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس سعر الفرنك الذهب المعمول به لاستيفاء الاجور البرقية.

المادة 38 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203569/article/38/