المادة 38
تستوفى هذه البدلات بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس سعر الفرنك الذهب المعمول به لاستيفاء الاجور البرقية.
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 Repealed ملغى
تستوفى هذه البدلات بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس سعر الفرنك الذهب المعمول به لاستيفاء الاجور البرقية.
المادة 38 من مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203569/article/38/