جميع التشريعات

مرسوم رقم 2840 14/12/1959

تعيين الحالتين التي يجوز فيها للمحتسب أن يقبض بنفسه الأموال

النوع
مرسوم
الرقم
2840
التاريخ
14/12/1959
الجريدة الرسمية
العدد 66, 19/12/1959, ص. 1904-1905
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2840 تاريخ 14/12/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يؤمن المحتسب بنفسه - وكالة عن امين الصندوق او الجباة التابعين له - قبض الاموال التي يشرف على ادارتها او دفعها في الحالتين التاليتين:

آ- بصورة دائمة, في المحتسبيات التي لا تتطلب اعمالها وجود اكثر من موظف واحد هو المحتسب

ب - بصورة موقتة, عند تغيب امين الصندوق عن مركز اعماله, وبعد اخذ موافقة الرئيس المباشر, المسبقة على ان تسدد الاموال المقبوضة بعد ذلك الى امين الصندوق فور التحاقه بالمركز بموجب محضر يوقعه المحتسب وامين الصندوق

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي