المادة 1
يؤمن المحتسب بنفسه - وكالة عن امين الصندوق او الجباة التابعين له - قبض الاموال التي يشرف على ادارتها او دفعها في الحالتين التاليتين:
آ- بصورة دائمة, في المحتسبيات التي لا تتطلب اعمالها وجود اكثر من موظف واحد هو المحتسب
ب - بصورة موقتة, عند تغيب امين الصندوق عن مركز اعماله, وبعد اخذ موافقة الرئيس المباشر, المسبقة على ان تسدد الاموال المقبوضة بعد ذلك الى امين الصندوق فور التحاقه بالمركز بموجب محضر يوقعه المحتسب وامين الصندوق