All legislation

مرسوم Decree No. 2840 14/12/1959

تعيين الحالتين التي يجوز فيها للمحتسب أن يقبض بنفسه الأموال

Type
مرسوم · Decree
Number
2840
Date
14/12/1959
Official Gazette
Issue 66, 19/12/1959, p. 1904-1905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2840 تاريخ 14/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يؤمن المحتسب بنفسه - وكالة عن امين الصندوق او الجباة التابعين له - قبض الاموال التي يشرف على ادارتها او دفعها في الحالتين التاليتين:

آ- بصورة دائمة, في المحتسبيات التي لا تتطلب اعمالها وجود اكثر من موظف واحد هو المحتسب

ب - بصورة موقتة, عند تغيب امين الصندوق عن مركز اعماله, وبعد اخذ موافقة الرئيس المباشر, المسبقة على ان تسدد الاموال المقبوضة بعد ذلك الى امين الصندوق فور التحاقه بالمركز بموجب محضر يوقعه المحتسب وامين الصندوق

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي