المادة 1
مادة 1: لا يسمح بزراعة التبغ والتنباك في لبنان الا في المناطق الصالحة لها, وضمن المساحات الاجمالية التي تؤمن انتاج الكميات التي يتطلبها الاستهلاك المحلي والتصدير, وبعد الحصول على رخصة من وزير المالية
مرسوم رقم 2835 تاريخ 14/12/1959 نافذ
مادة 1: لا يسمح بزراعة التبغ والتنباك في لبنان الا في المناطق الصالحة لها, وضمن المساحات الاجمالية التي تؤمن انتاج الكميات التي يتطلبها الاستهلاك المحلي والتصدير, وبعد الحصول على رخصة من وزير المالية
المادة 1 من مرسوم رقم 2835 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203577/article/1/