المادة 2
مادة 2: تحدد المناطق الصالحة لزراعة التبغ والتنباك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 13596 تاريخ 16/08/1963, المادة 1, 22/08/1963
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 على الوجه التالي: على من يرغب في الحصول على رخصة زراعة تبغ او تنباك ان يقدم طلبا خطيا بهذا المعنى الى قائمقام القضاء التابعة له القرية المطلوب الزراعة فيها, وذلك في مهلة تبتدىء في اول اب وتنتهي في الخامس عشر من ايلول من كل سنة. تسجل هذه الطلبات لدى القائمقامية في سجل خاص بحسب تسلسل ورودها. ويحيلها القائمقام الى ممثل ادارة حصر التبغ والتنباك في القضاء الذي يرسلها الى مرجعه فور استلامها.