المادة 18
مادة 18: يمكن, بناء على طلب صاحب العلاقة, نقل الرخصة من قرية الى اخرى ضمن القضاء الواحد, شرط ان يملك الطالب في القرية ثانية مساحة كافية من الاراضي الصالحة لزراعة التبغ والتنباك وان يتقيد في الزرع بالصنف او النوع المسمح بزرعه في القرية الثانية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 3532 تاريخ 14/03/1960, المادة 3, 16/03/1960
مادة 3: يضاف الى المادة 18 من المرسوم 2835 الفقرة التالية: ويمكن بصورة انتقالية خلال موسم 1960 نقل الرخصة من قرية الى اخرى ضمن المحافظة نفسها". يبت في طلبات النقل مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر.