المادة 17
مادة 17: على كل صاحب رخصة يعدل عن استثمارها او يضطر الى التخلي عن المزروعات ان يعلم ادارة الاحتكار بذلك بموجب كتاب خطي في مهلة اسبوع ابتداء من تاريخ العدول او التخلي, وذلك تحت طائلة الغاء الرخصة واقتلاع الشتل على نفقته. وعلى مخاتير القرى ان يقوموا, فور علمهم بالعدول او التخلي, بابلاغ ذلك, الى ادارة الاحتكار لقاء مكافأة مالية قدرها عشر ليرات تدفعها لهم من صندوق الادارة المذكورة