المادة 22
مادة 22: يمكن تجديد الرخصة سنة فسنة بناء على طلب اصحاب العلاقة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3532 تاريخ 14/03/1960, المادة 4, 16/03/1960
مادة 4: تعدل المادة 22 من المرسوم كما يلي: "تجدد الرخصة سنة فسنة على ان لا يلزم صاحبها طلب التجديد اذا كان مالكا للارض . اما اذا كان مستثمرا لارض لا يمكلها فعليه ان يقدبم الطلب المنصوص عليه في المادتين 8 و9 من المرسوم المذكور".