المادة 23
مادة 23: لا يجوز تجديد الرخصة في الحالات التالية: آ- اذا لم يعد صاحب العلاقة مستثمرا ارضا صالحة تعادل مساحتها المساحة المطلوب تجديد الرخصة لها. ب - اذا اهمل, دون عذر مقبول, استثمار الرخصة المعطاة له في السنة السابقة ج- اذا قدم في خلال سنتين متواليتين محصولا رديئا يقل سعر مشتراه بنسبة تزيد على 25 بالمئة عن المعدل الوسطي لسعر مشترى محصول الانواع والاصناف نفسها د- اذا نقص محصول زراعته بنسبة تتجاوز الخمسين بالمئة (50 بالمئة) بدون عذر مقبول ه- اذا صودرت لديه كمية من التبغ والتنباك المهرب تزيد على 15 كيلوغراما
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة ج) بموجب مرسوم رقم 13957 تاريخ 27/09/1963, المادة 4, 03/10/1963
مادة 4: تعدل الفقرة ج من المادة 23 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 كما يلي: ج- اذا قدم المزارع في خلال سنتين متواليتين محصولا رديئا يقل سعر مشتراه: 1- عن 175 قرشا للكيلو الواحد في القرى التي يبلغ متوسط سعر مشترى محصولها او يزيد عن 235 قرشا. 2- بنسبة تزيد على 25 بالمئة عن المعدل الوسطي لسعر مشترى المحصول في القرى التي يقل فيها هذا السعر المتوسط عن 235 قرشا. وتجري في الحالتين المذكورتين مقارنة الاسعار في القرية الواحدة للانواع والاصناف نفسها.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة ج) بموجب مرسوم رقم 16333 تاريخ 15/05/1964, المادة 4, 21/05/1964
مادة 4: تعدل الفقرة ج من المادة 23 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 كما يلي: ج- اذا قدم المزارع في خلال سنتين متواليتين محصولا رديئا يقل سعر مشتراه: 1- عن 175 قرشا للكيلو الواحد في القرى التي يبلغ متوسط سعر مشترى محصولها او يزيد عن 235 قرشا. 2- بنسبة تزيد على 25 بالمئة عن المعدل الوسطي لسعر مشترى المحصول في القرى التي يقل فيها هذا السعر المتوسط عن 235 قرشا. وتجري في الحالتين المذكورتين مقارنة الاسعار في القرية الواحدة للانواع والاصناف نفسها.