المادة 24
مادة 24: لا يجوز تجديد الترخيص لاقسام المساحات التي تزيد على 50 ديكارا الا اذا توفرت لدى صاحب العلاقة الشروط التالية: آ- ان يكون مالكا الارض المطلوب تجديد الترخيص لها ب - ان يكون قدم في خلال السنة السابقة محصولا جيدا لا يقل سعر مشتراه عن المعدل الوسطي لسعر مشترى محصول الاصناف والانواع نفسها ج- ان لا يكون محصول زراعته قد نقص بدون عذر مقبول في خلال السنة السابقة بمعدل يزيد على العشرة بالمئة, المسموح بها عن التقديرات الموضوعة له. ويشترط ان لا يؤدي تطبيق هذه الاحكام الى نقص المساحة المرخص بزرعها كل سنة عن المساحة المرخص بزرعها في السنة السابقة, اكثر من 25 بالمئة
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتان ب وج) بموجب مرسوم رقم 3532 تاريخ 14/03/1960, المادة 5, 16/03/1960
مادة 5: تعدل الفقرتان ب وج من المادة 24 من المرسوم كما يلي: الفقرة ب : ان يكون قدم في خلال السنتين السابقتين محصولا جيدا لا يقل سعر مشتراه عن المعدل الوسطي لسعر مشترى محصول الاصناف والانواع نفسها. الفقرة ج: ان لا يكون محصول زراعته قد نقص بدون عذر مقبول في خلال السنة السابقة بمعدل يزيد على العشرين بالمئة المسموح بها عن التقديرات الموضوعة له.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 13957 تاريخ 27/09/1963, المادة 5, 03/10/1963
مادة 5: تلغى المادة 24 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المعدلة بالمادة 5 من المرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار 1960 وتستبدل بالنص التالي: تلغى اعتبارا من الموسم الزراعي 1964 اقسام المساحات التي تزيد من 50 ديكارا والمرخص بزراعتها واحد على ان توزع الزايادات الناجمة عن هذا- التدبير على صغار المزارعين وفقا لاحكام المادة الاولى من هذاالمرسوم. ويعتبر بمثابة الشخص الواحد: - الرجل والاولاد القاصرون والزوجة او الزوجات , في حياة الرجل. - الاولاد القاصرون في حال وفاة الوالد, ولا تعتبر الزوجة او الزوجات بهذه الحالة شخصا مستقلا عن الاولاد. - الاولاد القاصرون في حال وفاة الوالدين. - الزوجة, في حال وفاة الزوج. تستثنى من احكام هذه المادة المؤسسات الدينية الوقفية شرط ان تخصص ريع المساحات لاعمال خيرية اجتماعية.