المادة 2
تسدد الادارات والمؤسسات العامة والبلديات اثمان الطوابع اللازمة للتخليص على مواد المراسلات الصادرة عنها من موازناتها وفقا للطرق التي يقررها وزير البريد والبرق والهاتف بالاتفاق مع وزير المالية .
مرسوم رقم 2846 تاريخ 14/12/1959 نافذ
تسدد الادارات والمؤسسات العامة والبلديات اثمان الطوابع اللازمة للتخليص على مواد المراسلات الصادرة عنها من موازناتها وفقا للطرق التي يقررها وزير البريد والبرق والهاتف بالاتفاق مع وزير المالية .
المادة 2 من مرسوم رقم 2846 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203584/article/2/