The whole text

مرسوم رقم 2846 تاريخ 14/12/1959 In force

المادة 2

المادة 2

تسدد الادارات والمؤسسات العامة والبلديات اثمان الطوابع اللازمة للتخليص على مواد المراسلات الصادرة عنها من موازناتها وفقا للطرق التي يقررها وزير البريد والبرق والهاتف بالاتفاق مع وزير المالية .

المادة 2 من مرسوم رقم 2846 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203584/article/2/