جميع التشريعات

مرسوم رقم 17100 10/08/1964

تعديل المادة 12 من المرسوم رقم 1021 تاريخ 20-7-1962 المتعلق بتحديد المناطق وشروط الترخيص باخذ الحصى والرمال من الاملاك العامة البحرية

النوع
مرسوم
الرقم
17100
التاريخ
10/08/1964
الجريدة الرسمية
العدد 67, 20/08/1964, ص. 2419
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 15649 تاريخ 21/09/1970 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17100 تاريخ 10/08/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 12 من المرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/1962 النص التالي: على انه استثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة رخص استخراج الرمال من جوف البحر داخل المنشاآت المرفأية او في جوارها لتأمين سلامة الملاحة البحرية, وعلى ان تبقى الرخص خاضعة لنفس الرسوم المبينة اعلاه. اذا كان استخراج الرمال يؤدي الى تشويه في الشاطىء فللادارة سلطة استنسابية بمنح او برفض الرخصة المطلوبة. وفي مطلق الاحوال يكون طالب الرخصة وحده مسؤولا تجاه الغير عن كل ضرر يصيب مصالحهم من جراء الاعمال التي سيقوم بها, وعليه ان يؤمن على نفقته الخاصة مكانا لوضع الرمال المستخرجة فيه مؤقتا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم