المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة 12 من المرسوم رقم 10121 تاريخ 20/7/1962 النص التالي: على انه استثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة رخص استخراج الرمال من جوف البحر داخل المنشاآت المرفأية او في جوارها لتأمين سلامة الملاحة البحرية, وعلى ان تبقى الرخص خاضعة لنفس الرسوم المبينة اعلاه. اذا كان استخراج الرمال يؤدي الى تشويه في الشاطىء فللادارة سلطة استنسابية بمنح او برفض الرخصة المطلوبة. وفي مطلق الاحوال يكون طالب الرخصة وحده مسؤولا تجاه الغير عن كل ضرر يصيب مصالحهم من جراء الاعمال التي سيقوم بها, وعليه ان يؤمن على نفقته الخاصة مكانا لوضع الرمال المستخرجة فيه مؤقتا.