جميع التشريعات

قرار رقم 420 09/08/1967

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لبائعي البقالة في مدينة طرابلس البلدة والاسكلة

النوع
قرار
الرقم
420
التاريخ
09/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 67, 21/08/1967, ص. 1403
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 420 تاريخ 09/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل بائعو البقالة في مدينة طرابلس البلدة والاسكلة مؤسساتهم التجارية في كل من: يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة, ما لم يقع احد هذين اليومين من قبل ايام الاعياد الرسمية مباشرة: وطيلة شهر رمضان المبارك.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها في الاوقات المحددة لاقفال هذه المؤسسات .

المادة 4

مادة 4: تعلق المؤسسات , المشار اليها في المادة الاولى, بيانا بمواقيت الاقفال, كما هي محددة بهذا القرار, على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اب 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين