المادة 1
مادة 1: يقفل بائعو البقالة في مدينة طرابلس البلدة والاسكلة مؤسساتهم التجارية في كل من: يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة, ما لم يقع احد هذين اليومين من قبل ايام الاعياد الرسمية مباشرة: وطيلة شهر رمضان المبارك.
قرار Decision No. 420 09/08/1967
مادة 1: يقفل بائعو البقالة في مدينة طرابلس البلدة والاسكلة مؤسساتهم التجارية في كل من: يومي الجمعة والاحد من كل اسبوع اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة, ما لم يقع احد هذين اليومين من قبل ايام الاعياد الرسمية مباشرة: وطيلة شهر رمضان المبارك.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل
مادة 3: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها في الاوقات المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
مادة 4: تعلق المؤسسات , المشار اليها في المادة الاولى, بيانا بمواقيت الاقفال, كما هي محددة بهذا القرار, على باب المؤسسة الخارجي.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 اب 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين