جميع التشريعات

قرار رقم 303 08/08/1967

اخضاع الادوية ذات المفعول المنوم الى وصفة طبية

النوع
قرار
الرقم
303
التاريخ
08/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 67, 21/08/1967, ص. 1398
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 303 تاريخ 08/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تخضع الادوية ذات المفعول المنوم (Barbituriques) الى وصفة طبية ولا تجدد هذه الوصفة الا بوصفة طبية جديدة تعطى من الطبيب المعالج.

المادة 2

يحفظ الصيدلي صاحب الصيدلية الوصفات الطلبية الحاوية على ادوية ذات المفعول المنوم لمدة لا تقل عن الخمس سنوات

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اب سنة 1967 وزير الصحة العامة الدكتور: نسيب البربير